قعود (أو قعودًا) في محل قيام ولو قلَّ كجلسة الاستراحة (أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا: بطلت) صلاته إجماعًا، قاله في الشرح (و) إن فعله (سهوًا: يسجد له): لقوله ﷺ في حديث ابن مسعود: "فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين" رواه مسلم (٣)، ولو نوى القصر فأتمَّ سهوًا: ففرضه
العموم، ولا ينقدح في الذهن من ذلك إلا الصلاة ذات الركوع والسجود لكونها هي المتبادرة إلى الذهن عند الإطلاق، فإن قلتَ: لمَ لا يسجد للسهو إذا فعل شيئًا عمدًا؟ قلتُ: لأنه تعمَّد مخالفة الشارع، فلا يقوى شيء على جبره، فإن قلتَ: لمَ يُشرع هذا في الصلاة ذات الركوع والسجود فقط؟ قلتُ: للاحتراز عن الصلوات التي لا ركوع فيها ولا سجود فيها؛ لذلك لا يسجد للسهو في صلاة الجنازة؛ لأن السجود لم يشرع في أصلها، ولا يسجد للسهو في سجود التلاوة: لأن الأصل سجدة واحدة فقط، فلو شرح سجود السهو: لكان زائدًا على الأصل، ولا يسجد للسهو إذا سها في سجود السهو لأنه لو سجد هنا لوقع تسلسل، وفي ذلك مشقة، فإن قلتَ: لمَ لا يسجد للسهو إذا حدَّث نفسه في صلاته؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن حديث النفس يكثر عند الناس، فلو شرع لذلك سجود: لشق على كثير منهم. [فرع]: لا يُشرع سجود السهو في صلاة الخوف؛ للمصلحة؛ حيث إن صلاة الخوف شُرعت مختصرة؛ نظرًا لظروف الحروب، فلو شرع سجود السهو له؛ لشق على الناس؛ لكثرة ما يقع السهو فيها غالبًا بسبب حالة الخوف.
(٣) مسألة: إذا زاد فعلًا من جنس الصلاة كقيام في محل جلوس، أو جلوس في محل قيام كجلسة استراحة، أو زاد ركوعًا أو جلوسًا أو سجودًا - غير مطلوب شرعًا -: فإنه يسجد سجدتي السهو إن كان ما زاده وقع على سبيل السهو، أما إن زاد ذلك عمدًا فصلاته باطلة، ويُعيدها أما إن كان ما زاده ليس من جنس =