أي: المحرَّمات بسببه (١)(وهي) أي: محظوراته (تسعة): أحدها: (حلق الشعر) من جميع بدنه بلا عذر، يعني: إزالته بحلق: أو نتف، أو قلع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (٢)(و) الثاني (تقليم الأظفار) أو قصَّها
باب محظورات الإحرام
وفيه تسع وخمسون مسألة:
(١) مسألة: المقصود بمحظورات الإحرام: الأشياء التي يُمنع المحرم من فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها لحاجةٍ وهو محرم: فلا إثم عليه، وعليه فدية، وإذا فعلها لغير حاجة: فإنه يأثم، مع وجوب الفدية عليه؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قد رخَّص لمن آذاه رأسه أن يحلقه، وعليه فدية ولم يأمره بالاستغفار، وهذا يلزم منه: عدم الإثم على من فعل محظورًا لحاجة، ووجوب الفدية، الثانية: القياس، بيانه: كما أن كفارة اليمين تجب إذا حنث بدون إثم، فكذلك الفدية واجبة إذا فعل محظورًا بدون إثم، والجامع: الحاجة في كل، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من ارتكابه المحظور المحرم بلا حاجة: أنه يأثم؛ لكونه ارتكب ما يُعاقب على فعله.
(٢) مسألة: في الأول - من محظورات الإحرام - وهو: حلق الشعر وأخذه، فلا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قصٍّ، أو نتف، أو قلع، وإن أخذ منه لغير عذر: فإنه يأثم، وعليه فدية، وإن أخذ منه لعذر: فعليه فدية فقط - وهي: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين ربع صاع من بر، أو أرز، أو نصف صاع من تمر أو شعير، لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ =