(عاقلة الإنسان) ذكور (عصابته كلهم من النسب والولاء قريبهم) كالإخوة (وبعيدهم) كابن ابن ابن عم جد الجاني، (حاضرهم، وغائبهم حتى عمودي نسبه) وهم آباء الجاني وإن علوا، وأبناؤه وإن نزلوا: سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة؛ لحديث أبي هريرة:"قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لزوجها وبنتيها، وأن العقل على عصبتها" متفق عليه، يقال:"عقلت عن فلان": إذا غرمت عنه دية جنايته، ولو عرف نسبه من قبيلة، ولم يعلم من أي بطونها: لم يعقلوا عنه، ويعقل هرم، وزمن، وأعمى، أغنياء (١)(ولا عقل على
باب العاقلة وما تحمله، وكفارة القتل
وفيه أربع عشرة مسألة:
(١) مسألة: العاقلة التي تتحمَّل دية شبه العمد، والخطأ عن الجاني هي: عصبات الجاني من الذكور البالغين الأحرار وذلك من النسب والولاء، ويدخل فيهم الآباء والأبناء والأخوة وسائر العصبات من العمومة، وأبنائهم، والموالي: وهذا مطلق، أي: سواء كانوا قريبين، أو بعيدين، وسواء ورثوا، أو لا، وسواء كانوا حاضرين، أو غائبين، وسواء كانوا شيوخًا، أو شبابًا، وسواء كانوا مرضاء، أو أصحّاء، وسواء كانوا يبصرون أو لا، وسواء كان الجاني رجلًا، أو امرأة بشرط: أن يكونوا أغنياء؛ بحيث تجب عليهم الزكاة - أي: عندهم من المال التام النصاب والحول-؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث اقتتلت امرأتان، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ"في الجنين بغرَّة: عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة المقتولة أن تكون على عاقلة المرأة القاتلة" وفي رواية: "قضى بالدية بين عصبة المرأة من كانوا لا يرثون منها إلا ما =