من قسمت الشيء: إذا جعلته أقسامًا، والقِسم - بكسر القاف -: النصيب، وهي نوعان (١)، (٢): قسمة تراضٍ، وأشار إليها بقوله:(لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر) ولو على بعض الشركاء (أو) لا تنقسم (إلا برد عوض) من أحدهما على الآخر (إلا برضاء الشركاء) كلهم؛ لحديث:"لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وغيره، وذلك (كالدور الصغار، والحمام، والطاحون الصغيرين) والشجر المفرد (والأرض التي لا تتعدَّل بأجزاء، ولا قيمة كبناء أو بئر) أو معدن (في بعضها) أي: بعض الأرض (فهذه القسمة في حكم البيع) تجوز بتراضيهما، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة (ولا يجبر من امتنع) منهما (من قسمتها)؛ لأنها معاوضة، ولما فيها من الضرر (٣)، ومن دعا شريكه
باب قسمة الأملاك وتدخُّل القاضي في ذلك
وفيه تسع عشرة مسألة:
(١) مسألة: تقسيم الشيء: جعله أقسامًا، يقال:"قاسمه المال": إذا ميّز نصيبه من نصيب غيره وأفرده لخاصته.
(٢) مسألة: قسمة الأملاك جائزة بنوعيها - وهما: قسمة تراضي، وقسمة إجبار -؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ وقال: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"الشفعة فيما لم يقسم" الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث قسَّم النبي ﵇ خيبر وكان يقسم الغنائم، فإن قلتَ: لِمَ شُرعت القسمة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الناس بحاجة إلى قسمة ما اشتركوا فيه من أملاك؛ ليتمكَّن كل واحد من الشركاء من التصرف بماله تصرفًا مطلقًا، والتخلُّص من سوء الشراكة، وكثرة الأيدي على المال.
(٣) مسألة: في الأول - من نوعي قسمة الأملاك - وهي: قسمة تراضي، والمراد منه: =