فيها إلى بيع: أُجبر، فإن أبى: باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما، وكذا: لو طلب الإجارة، ولو في وقف، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة (٤)، ومن بينهما دار لها علو وسفل، وطلب أحدهما جعل السفل
أن يكون بين شريكين - فأكثر - دار، أو دكان، أو أرض صغيرة ضيقة، ونحو ذلك مما لا تمكن قسمته إلا بضرر يلحق أحد الشريكين، أو برد عوض من أحدهما على الآخر، فهذه لا تجوز قسمتها إلّا برضى الشريكين - أو الشركاء - ولا يجبر من امتنع، وتكون القسمة هنا في حكم البيع لا يصح إلّا برضاهما ونحو ذلك من شروط البيع؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" فحرم كل شيء يُلحق الضرر بأي مسلم؛ لأن النفي هنا نهي، والنهي مطلق، فيقتضي التحريم، وهو عام، فيشمل ما نحن فيه؛ لأن "ضرر وضرار" نكرة في سياق نفي، وهي من صيغ العموم، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حقوق المسلمين من أن تؤكل بالحيل.
(٤) مسألة: إذا كان زيد شريكًا لعمرو في ملكية دار ضيقة لا تقبل التقسيم إلّا بضرر - وهو نقص القيمة - فطلب زيد بيع تلك الدار، أو تأجيرها، فأبى شريكه - وهو عمرو -: فإن القاضي يبيعها، أو يؤجرها ويقسّم ثمنها - إذا باعها - أو أجرتها - إذا أجرها - على الشريكين على قدر حصصهما في ملكها: سواء كانت الدار خالصة، أو وقفًا عليهما؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما يجوز بيع العين المرهونة إذا لم يفِ الراهن بدينه: سواء امتنع عن بيعها أو لا، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما حق عليه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الطالب لبيعها، أو تأجيرها أراد بذلك التخلُّص من ضرر الشراكة، ومجرّد بيعها، أو تأجيرها لا يلحق ضررًا بالشريك الآخر بخلاف ما لو طلب تقسيمها؛ لأن قيمتها تنقص بالقسمة.