لواحد، والعلو لآخر: لم يجبر الممتنع (٥)، النوع الثاني: قسمة إجبار وقد ذكرها بقوله: (وأما ما لا ضرر) في قسمته (ولا ردَّ عوض في قسمته كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأرض) الواسعة (والدكاكين الواسعة، والمكيل، والموزون من جنس واحد كالأدهان، والألبان، ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها: أُجبر) شريكه (الآخر عليها) إن امتنع من القسمة مع شريكه، ويقسم عن غير مكلَّف وليه، فإن امتنع: أُجبر ويقسم حاكم على غائب من الشريكين بطلب شريكه أو وليه (٦)، ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط: لم يُجبر، وإلى قسم أرضه: أُجبر، ودخل الشجر تبعًا (٧)(وهذه القسمة) وهي: قسمة
(٥) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو بملكية دار لها دور علوي، ودور سفلي، وطلب زيد أن يكون هو في الدور العلوي، وعمرو يكون في الدور السفلي، أو بالعكس، وامتنع عمرو: فإنه لا يُجبر على ذلك؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه مفسدة ومضرَّة على الممتنع، فدفعًا لذلك: فإنه لا يُجبر.
(٦) مسألة: في الثاني - من نوعي قسمة الأملاك - وهو: قسمة إجبار، والمراد منه: أن يكون بين شريكين - فأكثر - دار، أو أرض، أو دكاكين واسعة، أو بستان كبير أو مكيلات وموزونات ونحو ذلك ممّا تمكن قسمته بدون إلحاق ضرر بأحد الشريكين، أو برد عوض من أحدهما إلى الآخر بسبب تلك القسمة: فهذه تجوز قسمتها إذا طلب أحد الشريكين ذلك، فإن أبى شريكه الآخر: فإن القاضي يجبره عليها: سواء كان هذا الشريك هو المالك بنفسه، أو هو ولي المالك، وسواء كان ذلك الشريك حاضرًا، أو غائبًا؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أنه من حق كل مالك في سائر الحقوق طلب ذلك فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما حق عليه الثانية: المصلحة؛ حيث إن الطالب لقسمتها يريد إزالة الضرر اللاحق إليه بسبب الشراكة، ويُريد التصرف بحقه ونصيبه بكامل حريته كيفما شاء.
(٧) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في بستان، ودعا زيد عمرًا إلى تقسيم الشجر الذي =