الهبة من هبوب الريح، أي مروره، يُقال:"وهبتُ له شيئًا وَهْبًا" -بإسكان الهاء وفتحها- و"هبة"، و "الاتهاب" قبول الهبة، و"الاستيهاب": سؤال الهبة و"العطية" هنا: الهبة في مرض الموت (وهي: التبرُّع) من جائز التصرُّف (بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره) مفعول تمليك بما يُعدُّ هبة عرفًا، فخرج بالتبرع: عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وبالتمليك: الإباحة كالعارية، وبالمال: نحو كلب، وبالمعلوم: المجهول، وبالموجود: المعدوم، فلا تصح الهبة فيها، وبالحياة: الوصية (١)
باب الهبة والعطية والهدية
وفيه ثلاث وخمسون مسألة:
(١) مسألة الهبة لغة: مأخوذة من هبوب الريح، وهو: مرورها، يقال:"وهبته، وهبًا وهبة" أي أعطيته بلا عوض، يقال:"زيد موهوب له" ويقال: "المال الموهوب"، ويقول سائل الهبة:"استوهبتها" ويقول قابل الهبة: "اتهبتُ الهبة"، ويُقال:"قوم تواهبوا" أي: وهب بعضهم بعضًا -كما جاء في المصباح (٦٧٣) - والهدية مثلها - والعطية لغة: كل ما تعطيه لغيرك بلا عوض، والجمع:"العطايا"، والمراد بها هنا: الهبة في مرض الموت، لا مطلق العطية، والهبة والعطية والهدية في الاصطلاح:"أن يقوم جائز التصرف بالتبرع بتمليك غيره ماله المعلوم الموجود في حياته بعبارة تفيد الهبة عرفًا" وأتي بعبارة: "جائز التصرف" لبيان أنه يُشترط في الواهب والمعطي: أن يكون مكلفًا حرًا، راشدًا، مالكًا لماله ملكًا حقيقيًا في حال الصحة، وأخرج بذلك: المجنون، والصبي والسفيه، والمحجور عليه، والسارق والغاصب ونحوهم ممن لا يملك ما عنده، ونحوهم، وأُتي بلفظ:"بالتبرّع" لإخراج عقود المعاوضات كالبيع، والإجارة، وأُتي بلفظ:"بتمليك" لإخراج: الإباحة للمنفعة، دون العين كالعارية، وأتي بلفظ "غيره" لبيان أن العطية والهبة =