للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ميراث القاتل، والمبعَّض، والولاء

بفتح الواو والمد، أي ولاء العتاقة (من انفرد بقتل مورِّثه، أو شارك فيه مباشرة، أو سببًا) كحفر بئر تعديًا، أو نصب سكين (بلا حق: لم يرثه إن لزمه) أي القاتل (قَوَد، أو دية، أو كفارة) على ما يأتي في الجنايات؛ لحديث عمر: سمعت رسول الله يقول: "ليس للقاتل شيء" رواه مالك في "موطئه"، وأحمد (والمكلف وغيره) أي: غير المكلف كالصغير، والمجنون في هذا (سواء)؛ لعموم ما سبق (١) (وإن

باب ميراث القاتل، والمبعَّض، والولاء

وفيه تسع مسائل:

(١) مسألة: إذا قتل شخص مورِّثه بلا حق: فإن هذا الشخص لا يرثه: سواء كان القتل عمدًا، أو خطأ، وسواء باشر هذا الشخص القتل بنفسه، أو تسبَّب في قتله كأن يحفر بئرًا ليسقط فيه، أو نصب سكينًا، أو حجرًا في طريقه، وسواء انفرد بقتله، أو شاركه غيره، وسواء كان القاتل صغيرًا، أو كبيرًا، وسواء كان القاتل مجنونًا أو عاقلًا، بشرط أن يلزم القائل قود وقصاص كأن يكون القتل عمدًا، أو لزمته دية كقتل الخطأ، وقتل الوالد ولده ولو عمدًا، أو كفارة بأن يكون القتل خطأ أو نحو ذلك ففي تلك الصور لا يرث القاتل، لقواعد؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "القاتل لا يرث" وهذا عام لجميع من ذكرنا من الأشخاص والحالات؛ لأن لفظ "القاتل" مفرد محلى بأل وهو من صيغ العموم، الثانية: المصلحة؛ حيث إن توريث القاتل يؤدي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله وهذا من باب سد الذرائع، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن عدم توريث القاتل مطلقًا ثبت عن عمر، وعلي، وزيد، وابن مسعود، وابن عباس، فإن قلتَ: إن القاتل خطأ يرث من قتله، ولكنه لا يأخذ من الدية التي دفعها إليه، وهو قول سعيد بن المسيب، وداود الظاهري وبعض =

<<  <  ج: ص:  >  >>