جمع "طعام" وهو: ما يؤكل ويُشرب (١)(والأصل فيها الحل)؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعً﴾ (فيباح كل) طعام (طاهر) بخلاف متنجس، ونجس (لا مضرَّة فيه) احترازًا عن السم ونحوه حتى المسك ونحوه كالعنبر (من حب، وثمر وغيرهما) من الطاهرات (ولا يحل نجس كالميتة والدم)؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ الآية (ولا) يحل (ما فيه مضرَّة كالسم ونحوه)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٢)
كتاب الأطعمة
تعريفها، وبيان الأصل فيها، وما يحل منها، وما لا يحل، عند الاضطرار وعند عدمه، وحكم الضيافة
وفيه سبع وعشرون مسألة:
(١) مسألة: الأطعمة جمع "طعام" وهو لغة: ما فيه طعم، وفي الاصطلاح: كل شيء يُساغ حتى الماء قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ وقال ﵇ في ماء زمزم - "إنه طعام طُعم" - أي: يشبع الإنسان منه، وإذا أُطلق "الطعام" عند أهل الحجاز: فالمراد به البر خاصة، وفي العرف: الطعام: اسم لما يُؤكل، و "الشراب" اسم لما يُشرب - كما في المصباح (٣٧٢) -.
(٢) مسألة: جميع الأطعمة والأشربة حلال للمسلم إلّا ما استثناه الشارع - كما سيأتي - فيباح له أن يأكل كل طعام طاهر لا يُلحق الضرر به: من حب وثمر وحيوانات وجامدات، ومائعات، ونحو ذلك، أما المتنجس، أو النجس كالغائط، والبول، والكلاب، والخنازير، والدم والميتة أوالطاهر الذي فيه مضَّرة على الآكل كالسم، والعطورات ونحو ذلك: فلا يجوز أكله ولا شربه؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ حيث =