رجعيًا، أو بائنًا يتهم فيه بقصد الحرمان (من أبان زوجته في صحته): لم يتوارثا (أو) أبانها في (مرضه غير المخوف، ومات به): لم يتوارثا؛ لعدم التهمة حال الطلاق (أو) أبانها في مرضه (المخوف ولم يمت به: لم يتوارثا)؛ لانقطاع النكاح، وعدم التهمة (١)(بل) يتوارثان (في طلاق رجعي لم تنقض عدّته): سواء كان في المرض، أو
باب ميراث المطلَّقة
وفيه أربع مسائل:
(١) مسألة: إذا طلَّق رجل زوجته ومات أحدهما فلا يرثها، ولا ترثه في أربع حالات: الحالة الأولى: إذا طلقها وهو في حالة الصحة طلاقًا بائنًا - أي: بالثلاث -: أو كانت الطلقة الثالثة منه بعد مراجعته لها مرتين قبلها ثم مات أحدهما فلا ترثه الزوجة ولا يرثها لو ماتت، قبله ولو كانت في عدة الطلاق؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم الزوجية - الذي هو سبب من أسباب الإرث -: عدم إرث أحدهما من الآخر. الحالة الثانية: إذا طلقها طلاقًا بائنًا في مرضه غير المخوف - وهو الذي لا يقع منه الموت عادة - ثم مات أحدهما: فلا يتوارثان - أي: لا يرث هو منها لو ماتت قبله ولا ترث هي منه لو مات قبلها؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو مات في حال الصحة: فإنهما لا يتوارثان - كما سبق في الحالة الأولى - فكذلك إذا طلقها في المرض غير المخوف ومات منه مثل ذلك، والجامع: عدم وجود تهمة حرمانها من الميراث. الحالة الثالثة: إذا طلقها طلاقًا رجعيًا - أي طلقها دون الثلاث - وانقضت عدة الطلاق - وهي: ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر على حسب اختلاف أحوال النساء -: فإنهما لا يتوارثان لو ماتا - أي: لا يرث هو منها لو ماتت قبله، ولا ترث هي منه لو مات قبلها؛ للتلازم؛ وهو ما ذكرنا في الحالة الثانية، الحالة الرابعة: إذا طلَّقها طلاقًا بائنًا في مرضه =