للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الصحة؛ لأن الرجعية زوجة (٢) (وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد

= المخوف - وهو الذي يقع منه الموت عادة - ثم صحَّ ولم يمت: فإنهما لا يتوارثان أيضًا لو ماتا؛ للقياس وهو من وجهين أولهما: كما أنه لو طلقها طلاقًا بائنًا في الصحة: فإنهما لا يتوارثان فكذلك لو طلقها طلاقًا بائنًا في مرضه المخوف الذي لم يمت فيه: فلا يتوارثان والجامع أن كلًّا منهما طلاق وقع في غير مرض الموت، ثانيهما: أنه لو أعتق شخص عبيده، أو أعطى آخرين من ماله أو أقرّ لأحد بشيء في هذا المرض المخوف الذي لم يمت فيه: فإنه يصح ذلك لأن حكمه حكم الصحة فكذلك الطلاق مثل ذلك والجامع: أن ذلك وقع في مرض لم يمت فيه في كل، فإن قلتَ: لمّ شرع هذا في تلك الحالات الأربع؟ قلتُ: لعدم وجود تهمة للزوج بأنه يُريد حرمان زوجته من الميراث، فإن قلتَ: إنها ترثه في الحالة الرابعة، وهو قول زفر وبعض العلماء للقياس؛ بيانه: كما أنه لو طلقها في مرضه المخوف ولم يصح منه بل مات فإنها ترثه فكذلك لو طلقها في مرضه المخوف وصح منه: فإنها ترثه والجامع: أن كلًّا منهما طلاق قصد به الفرار من الميراث: فعومل بنقيض قصده فورثناها قلت هذا راجع إلى قصده ونيته عند طلاقه لها، وهذا لا يعلم إلا عن طريقه كما لو طلقها في حال الصحة، فيبطل قياسكم به، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" كما هو واضح.

(٢) مسألة: إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا ولم تنقض عدَّة الطلاق، ومات أحدهما أثناء تلك العدَّة: فإنهما يتوارثان - أي يرثها إن ماتت قبله، وترثه إن مات قبلها -: سواء وقع ذلك الطلاق في مرضه المخوف، أو في الصحة؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من وجود سبب الإرث - وهو الزوجية - أنهما يتوارثان إذا مات أحدهما قبل الآخر؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة؛ حيث يملك إمساكها بالرجعة بدون رضاها وبلا شهود ولا ولي، ولا صداق، الثانية:=

<<  <  ج: ص:  >  >>