للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

جمع جناية، وهي لغة: التعدِّي على بدن، أو مال، أو عرض، واصطلاحًا: التعدِّي على البدن بما يُوجب قصاصًا، أو مالًا (١)، ومن قتل مسلمًا عمدًا عدوانًا: فسق، وأمره إلى الله إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له (٢)

كتاب الجنايات والجِراح

بيان حقيقة الجنايات والجراح، وأنواعها، وحكم القصاص من المشتركين في القتل ومن المنفرد أو المتسبّب به

وفيه سبع وعشرون مسألة:

(١) مسألة: الجنايات جمع جناية، وهي لغة: التعدِّي على نفس أو مال أو عرض، تقول: "جنيتُ على زيد" إذا تعدَّيت على خاصية من خواص زيد: إما نفسه وبدنه أو ماله، أو عرضه، وهو في الاصطلاح: التعدِّي على البدن والنفس بما يُوجب قِصاصًا، أو مالًا، فإن قلتَ: لِمَ قصرت الجنايات هنا على ما يخص البدن والنفس مع أنه عام لكل جناية؟ قلتُ: ثبت هذا بالعرف؛ وسمَّى الفقهاء الجناية على الأموال: غصبًا، ونهبًا، وسرقة، وإتلافًا، والجراح جمع جراحة وهي: ما تتسبَّب في إزهاق الروح، أو مبينة للعضو، فإن قلتَ: لِمَ عنون بعض الفقهاء بـ "الجنايات" وبعضهم عنون بـ "الجراح"؟ قلت: كل واحد من الفقهاء نظر إلى اعتبار لم ينظر إليه الآخر: فمن عنون بـ "الجنايات: قال هذا أولى؛ لشمولها للجناية بالجرح وغيره كالقتل بمثقَّل، وبمسموم، وبسحر، ومن عنون بـ "الجراحة" قال: هذا أولى؛ لكون الجراحة أغلب طرق القتل، لذلك حسن الجمع بين اللفظين "الجنايات" و "الجراح".

(٢) مسألة: القتل بغير حق، حرام ومن فعله: فإنه يفسق؛ لكونه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي =

<<  <  ج: ص:  >  >>