للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتوبته مقبولة (٣) (وهي) أي: الجناية: ثلاثة أضرب: (عمد: يختص القَوَد به)

= حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ فحرم قتل النفس بغير حق؛ لأن النهي مطلق، فيقتضي التحريم وقال: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ وهذا عقاب، ولا يُعاقب إلّا على فعل حرام، فيلزم: أن يكون القتل عمدًا حرامًا، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "لا يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله إلّا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على تحريم القتل بغير حق، ومن فعله عمدًا: فإن يفسق، وأمره إلى الله: إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له، فإن قلتَ: لِمَ حرم القتل العمد؟ قلتُ: للمصلحة الضرورية؛ وهي حفظ نفوس المسلمين، ولولا هذا، وعقوبة القاتلين التي ستأتي لأهلك الناس بعضهم بعضًا، ولما استمرّت الحياة، ولانقطعت السبل، ولذلك كان في عقوبة القصاص والقطع ونحو ذلك مما سيأتي: حياة للناس، وحماية لهم من إفناء بعضهم بعضًا أو إضرار بعضهم ببعض قال: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ولو تدبّر المسلم هذه الآية فقط؛ لأدرك أن منزلة الإسلام، وعدالته، وإنصافه لا تساويها عدالة ولا منزلة، ولا إنصاف.

(٣) مسألة: القاتل عمدًا إذا تاب توبة نصوحًا: فإن هذه التوبة تُقبل إن شاء الله؛ لقاعدتين؛ الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ فيدخل القتل فيما دون الشرك والكفر، فيلزم أن تقبل توبة التائب منه إن شاء الله تعالى، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ والقتل ذنب من الذنوب فيدخل في عموم ذلك، فيغفره إن تاب القاتل، وشاء الله تعالى؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "إن رجلًا قتل مائة رجل ظلمًا، ثم سأل: هل له من توبة؟ فدُلَّ على عالم، فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أخرج من قرية السوء إلى القرية الصالحة، فاعبد الله فيها، فخرج =

<<  <  ج: ص:  >  >>