جمع وصية، مأخوذة من وصيت الشيء: إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، واصطلاحًا: الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرُّع بالمال بعده (١)،
كتاب الوصايا
* بيان تعريفها، وحكمها، ومقدارها ووقت قبولها وملكها والرجوع عنها
وفيه سبع وعشرون مسألة:
(١) مسألة: الوصايا جمع وصية: -بفتح الواو، وكسر الصاد، وفتح الياء- وهي تطلق لغة على جعل المال للغير، تقول:"وصَّيتُ بكذا أو: أوصيت بكذا": جعلته له، وتطلق أيضًا على العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر حال حياته أو بعد وفاته، تقول:"أوصيتُ له أو إليه": جعلته وصيًا يقوم على من بعده، وهي في الاصطلاح الشرعي:"الأمر بالتصرُّف بعد الموت، أو التبرُّع بالمال بعد الموت" فتشمل الوصية بذلك نوعين: أولهما: الوصية بالتصرُّف فقط في شيء خاص به كأن يوصي زيد بأن يقوم عمرو بتزويج بناته، أو، أن يغسله ويصلي عليه، أو تفرقة وقفه، أو ثلثه أو نحو ذلك، دون أن يتملَّك شيئًا، ثانيهما: الوصية بتملك غيره ما تبرَّع به من المال بعد موته كأن كأن يوصي زيد بأن يتملَّك عمرو، أو يتملَّك عدد من الأشخاص ماله -أي مال زيد- الذي تبرَّع به ويستحق بعد موته، وخرج بعبارة "بعد الموت" التملكات المنجزة لعين كالبيع والهبة، والعطية، والهدية، والمنحة، وكذا: تملُّك المنفعة كالإجارة، فإن قلتَ: لِمَ جُعل كتاب الوصايا بعد باب الهبة والعطية؟ قلتُ: لأن كلًّا منهما يشتركان في تمليك الغير ماله بلا عوض مالي.