للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القرض]

بفتح القاف، وحكي كسرها، ومعناه لغة: القطع، واصطلاحًا: دفع مال لمن ينتفع به ويردُّ بدله (١)، وهو جائز بالإجماع (وهو مندوب)؛ لقوله في حديث ابن مسعود: "ما من مسلم يُقرض مسلمًا قرضاً مرَّتين إلا كان كصدقة مرَّة" وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة؛ لفعله (٢) (وما يصح

باب القرض

وفيه سبع عشرة مسألة:

(١) مسألة: القرض: لغة: القطع، ومنه قولهم: "أقرض زيد بكراً" أي: قطع له شيئًا من ماله ليعطيه بكراً، وهو في الاصطلاح: أن يدفع زيد لبكر مالًا بدون عوض لينتفع به بكر، ويردُّ بكر بدله بعد الانتفاع بالأول، فإن قلتَ: لِمَ جُعل باب القرض بعد باب السَّلم؟ قلتُ: لأن فيه شبهاً من السَّلم والسلف؛ حيث إن فيه دفع مال في المجلس، وتأجيل سداده بدون عوض، لذلك يُسمَّى عند العامة "السَّلف" فإن قلتَ: لِم جُعل باب القرض في باب المعاملات والمعاوضات مع أنه من باب الإرفاق والتبرّع؟ قلتُ: لأن فيه نوع معاملة مسلم مع أخيه المسلم، وهذا خلاف قاعدة "المعاملات"؛ حيث إنه لا عوض فيه، فإن قلتَ: ما الفرق بينه وبين الهبة والعارية؟ قلتُ: إن الشيء المعار يردُّ بنفسه، والموهوب لا يُردُّ أصلًا، أما الشيء المقترَض فيُردُّ بدله.

(٢) مسألة: إذا طلب زيد من بكر قرضاً: فإن هذا الاقتراض مباح من زيد ويُستحب لبكر أن يُقرض زيداً إن استطاع؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر" الثانية: السنة الفعلية حيث إنه : "قد استسلف بكراً" - وهو: الصغير من الإبل، ونظراً لهاتين القاعدتين: قد أجمع العلماء على جوازه، فإن قلتَ: لِمَ استُحب القرض؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>