للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن (الماضي و) وقوعه في الزمن (المستقبل)]

(إذا قال) لزوجته: (أنتِ طالق أمس أو) قال: أنتِ طالق (قبل أن أنكحكِ، ولم ينو وقوعه في الحال: لم يقع) الطلاق؛ لأنه رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الماضي، وإن أراد وقوعه الآن: وقع في الحال؛ لأنه مقرّ على نفسه بما هو أغلظ في حقه (وإن أراد) أنها طالق (بطلاق سبق منه أو) بطلاق سبق (من زيد وأمكن): بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك، أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك: (قُبل) منه ذلك؛ لأن لفظه يحتمل، فلا يقع عليه بذلك طلاق، ما لم تكن قرينة كغضب، أو سؤال طلاق (فإن مات) من قال: أنتِ طالق أمسِ، أو قبل أن أنكحكِ (أو جُنَّ، أو خرس قبل بيان مراده: لم تطلق)؛ عملًا بالمتبادر من اللفظ (١) (وإن قال) لزوجته:

باب حكم إيقاع الطلاق في الماضي والحال، والمستقبل، والمستحيل، واستعمال الطلاق استعمال القسم في غير المستحيل

وفيه أربع وعشرون مسألة:

(١) مسألة: إذا طلق زوج زوجته وقرن ذلك الطلاق بزمن ماض بأن قال: "أنتِ طالق أمس"، أو في الشهر الماضي، أو قال: "أنتِ طالق قبل أن أنكحكِ" ففي ذلك حالات. الحالة الأولى: إذا لم ينو وقوع ذلك الطلاق الذي تلفَّظ به في الحال: فإن زوجته لا تطلق؛ للتلازم؛ حيث إن الطلاق رفع لاستباحة الجماع والوطء، ولا يمكن رفع ذلك من ما مضى فيلزم: عدم وقوع الطلاق، ويلزم من عدم كونها محل للنكاح لما قال لها: "أنتِ طالق قبل أن أنكحكِ": عدم صحة طلاقها، الحالة الثانية: إن كان قد نوى بهذا القول وقوع الطلاق في حال تلفُّظه: فإن زوجته تطلق بهذا القول؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قد أقرّ على نفسه بذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>