للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنت (طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر): لم تسقط نفقتها بالتعليق ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته؛ لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق، جزم به بعض الأصحاب (٢) (فـ) إن (قدم) زيد (قبل مضيه) أي: مضي شهر، أو معه:

وهو ناو لذلك: وقوع الطلاق عليها؛ لكونه قد أقرّ بما هو أغلظ في حقه، الحالة الثالثة: إن أراد بذلك القول: أن تلك الزوجة قد طلقها بطلاق سابق منه بأن كان قد صدر منه طلاق لها في زمن سابق وقد راجعها: فإنه يُقبل منه ذلك، فلا يقع طلاق عليها بذلك القول؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون لفظه وقوله يحتمل ذلك: عدم وقوع طلاق عليها، الحالة الرابعة: إن أراد بذلك القول: إن تلك الزوجة قد طُلقت من زوج غيره، ثم لما انتهت عدّتها تزوجها هو: فإنه يقبل منه ذلك: فلا يقع طلاق عليها بذلك القول للتلازم؛ وقد سبق ذكره في الحالة الثالثة، الحالة الخامسة: إن أراد بذلك القول: أن تلك الزوجة قد طلقها هو بطلاق سابق، أو أنها قد طُلِّقت من غيره: فإنه يُقبل منه فلا تطلق بشرط: أن لا توجد قرينة تدل على أنه أراد طلاقها حاليًا كوجود غضب منها، أو أن تطلب منه أن يطلقها أما إن وجدت قرينة دالّة على إرادته طلاقها كالغصب، أو طلبها الطلاق: فلا يقبل منه ذلك وتطلق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تلك القرينة: وقوع طلاقها؛ لأن القرائن كالألفاظ، الحالة السادسة: إذا قال ذلك القول، ثم مات أو جُنَّ، أو خرس قبل أن يبيِّن مراده من قوله ذلك - وهو: "أنت طالق أمس" أو "أنتِ طالق قبل أن أنكحكِ": فإن زوجته لا تطلق؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل استمرار النكاح، وظاهر اللفظ لا يدلّ على وقوع الطلاق: فلزم عدم وقوع الطلاق.

(٢) مسألة: إذا قال زوج لزوجته: "أنتِ طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر": فيجب على الزوج أن ينفق عليها إلى أن يتبين وقوع الطلاق، ويحرم أن يطأها ويجامعها من حين تلفظه بذلك القول إلى أن يموت؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها محبوسة =

<<  <  ج: ص:  >  >>