وهو معتبر بالرجال، روي عن عمر، وعثمان، وزيد، وابن عباس، فـ (يملك من كله حر، أو بعضه) حر (ثلاثًا و) يملك (العبد اثنتين: حرة كانت زوجتاهما أو أمة)؛ لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به (١)(فإذا قال) حر: (أنتِ الطلاق أو)
باب ما يختلف به عدد الطلاق، والاستثناء في الطلاق
وفيه ثلاث وعشرون مسألة:
(١) مسألة: كثرة عدد التطليقات، وقلتها معتبر بالزوج فقط، أي: ينظر فيه إلى الزوج: فإن كان الزوج حرًا: فإنه يملك ثلاث تطليقات: سواء كانت زوجته حرَّة، أو أمة، وإن كان الزوج عبدًا: فإنه يملك تطليقتين فقط: سواء كانت زوجته حرَّة أو أمة؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله ﵇: "طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقروء الأمة حيضتان" - كما روته عائشة - حيث دلّ منطوقه على أن العبد لا يملك إلا طلقتين فقط، وهذا مطلق: أي: سواء كانت التي تحته حرة أو أمة، ويدلّ على أن المالك للطلاق هو الزوج، فإذا ثبت هذا في العبد فمن باب أولى أن يثبت بالحر من باب "مفهوم الموافقة الأولى" فيكون الطلاق معتبرًا بالزوج فقط، ودلّ مفهوم الصفة والعدد على أن الحر يملك أكمل العدد في الطلاق وهو: ثلاث تطليقات؛ ثانيهما: قوله ﵇: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" فجعله للزوج؛ لأنه هو الذي يأخذ بالساق، الثانية: التلازم؛ حيث إن الله تعالى قد خاطب الرجال بالطلاق قائلًا: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وجعلهم يملكون النكاح في قوله: ﴿فَانْكِحُوا﴾ يلزم منه: أن يكون الطلاق حق خالص لهم، فيعتبر بهم، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، =