أنتِ (طالق أو) قال (علي) الطلاق (أو) قال (يلزمني) الطلاق: (وقع ثلاثًا بنيتها)؛ لأن لفظه يحتمل ذلك (وإلا) ينو بذلك ثلاثًا (فواحدة)؛ عملًا بالعرف، وكذا: قوله:
وابن عباس فإن قلتَ: إن الطلاق معتبر بالنساء: فيملك زوج الحرة ثلاثًا: سواء كان عبدًا أو حرًا، ويملك زوج الأمة طلقتين: سواء كان عبدًا أو حرًا، وهو رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"طلاق الأمة تطليقتان" - كما روته عائشة -، وهذا مطلق في الزوج، أي: سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن العدَّة يعتبر بها المرأة، فكذلك الطلاق، والجامع: أن كلًّا منهما هي محله. الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن علي، وابن مسعود، قلتُ: أما الحديث: فهو ضعيف؛ لما قاله أبو داود: إن من رواته مظاهر بن أسلم، وهو منكر الحديث، وقد خالفه ما رويناه عن عائشة أنه ﵇ قال:"طلاق العبد اثنتان" وقد سبق، وهو أصح منه فيقدَّم عليه، أما القياس فهو فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الحر يملك أن يتزوج أربعًا، فلزم أن يملك من الطلقات ثلاثًا، فيكون الطلاق خاصًا بالرجل، بخلاف المرأة؛ حيث تختص بالعدة: أما قول الصحابي: فهو معارض بقول صحابي آخر فيتساقطان، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: الخلاف في حديث: "طلاق الأمة تطليقات" فعندنا: ضعيف، وعندهم: صحيح، وأيضًا:"تعارض القياس مع السنة القولية".
[فرع]: إذا كان الزوج مبعَّضًا، أي: بعضه حر، وبعضه الآخر عبد: فإنه يتزوج ثلاثًا - كما سبق - ويطلق ثلاث تطليقات؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل: أن يملك كل مطلق ثلاث تطليقات، وإنما خولف في العبد الكامل الرق - بأن كان له تطليقتان فقط -؛ لحديث عائشة:"طلاق العبد اثنتان"، فيبقى فيما عداه على الأصل، ويُعمل به.