للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب اليمين في الدَّعاوي

أي: بيان ما يُستحلف فيه، وما لا يستحلف فيه، وهي تقطع الخصومة حالًا، ولا تسقط حقًّا و (لا يُستحلف) منكر في العبادات) كدعوى دفع زكاة، وكفارة، ونذر (ولا في حدود الله) تعالى؛ لأنه يستحب سترها، والتعريض للمقرّ بها؛ ليرجع عن إقراره (١) ويستحلف المنكر) على صفة جوابه بطلب خصمه (في كل حق لآدمي)؛ لما تقدم من قوله : "ولكن اليمين على المدَّعى عليه" (إلا النكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، وأصل الرق) كدعوى رق لقيط (والولاء، والاستيلاء) للأمة (والنسب، والقود، والقذف) فلا يستحلف منكر شيء من ذلك؛

باب اليمين في الدعاوي

وفيه ست مسائل:

(١) مسألة: لا يُستحلف منكر للعبادات، أو بعضها كأن يطلب جابي الزكاة من زيد دفع زكاة ماله فيقول زيد: "إني قد دفعتها" فلا يُطلب منه أن يحلف على ذلك، وكذلك الكفارة، والنذر، وكذلك: لا يُستحلف منكر الحد من حدود الله تعالى كحد الزنا، أو السرقة، أو شرب خمر، أو قطع طريق، بل يُستحب أن يُلقَّن طريقة الرجوع عن إقراره إن أقر بواحد من تلك الحدود؛ ليرجع عن إقراره؛ لئلا يقام عليه الحد؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال لماعز - لما أقرّ بالزنا -: "لعلك قبَّلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت"، الثانية: القياس، وهو من وجهين: أولهما: أن المرتكب لحد من حدود الله تعالى لو أقرّ به، ثم رجع عن ذلك لقُبل منه، وخُلِّي سبيله ولا يستحلف لاستحباب سترها، فمن باب أولى أنه لا يُستحلف مع عدم الإقرار به، ثانيهما: كما أنه لو أنكر ما يُوجب الحد فلا يستحلف فكذلك لو أنكر عبادة من العبادات لا يستحلف والجامع: أن كلًّا منها حق من حقوق الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>