للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجعوا قبل الحكم: لغت، ولا حكم ولا ضمان (٣٥)، وإن رجع شهود قَوَد أو حد بعد حكم، وقبل استيفاء: لم يستوف، ووجب دية قَوَد (٣٦).

(٣٥) مسألة: إذا شهد شاهدان، أو شاهد واحد في قضية مال فرجعوا قبل أن يحكم القاضي بها: فإن الشهادة تلغى، وكأنها لم تكن، أي: لا حكم، ولا ضمان؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم تمام ووجوب المشهود به للمشهود له: إلغاء الشهادة، وعدم الحكم أصلًا.

(٣٦) مسألة: إذا شهد شهود في قَوَد، أو حد، فقضى القاضي بذلك بسبب تلك الشهادة، ثم رجع الشهود بعد الحكم وقبل استيفائه: فإن القود والقصاص أو الحد لا يُستوفى، وتجب دية قَوَد وقصاص، ويلزم الشهود الراجعين ضمان تلك الدية؛ للتلازم؛ حيث إن الواجب بالعمد أحد شيئين فيلزم من سقوط أحدهما - بسبب رجوع الشهود -؛ تعين الآخر - وهو الدية، ويلزم من رجوع الشهود بعد الحكم أن يضمنوا تلك الدية - كما سبق -.

[فرع]: إذا رجع الشهود في قود أو حد بعد الحكم وبعد الاستيفاء: فإن قالوا: تعمَّدنا قتله: فعليهم القصاص، وإن قالوا: غلطنا وأخطأنا: فتجب عليهم الدية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعمدهم قتله: وجوب القصاص عليهم، ويلزم من غلطهم في ذلك: وجوب الدية عليهم.

هذه آخر مسائل باب: "موانع الشهادة، وعدد الشهود، والشهادة على الشهادة، ورجوع الشهود عن الشهادة"، ويليه باب: "اليمين في الدعاوي"

<<  <  ج: ص:  >  >>