للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإقرار بمشارك في الميراث]

(إذا أقرَّ كل الورثة) المكلَّفين (ولو أنه) أي: الوارث المقر (واحد) منفرد بالإرث (بوارث للميت) من ابن ونحوه (وصدَّق) المقرُّ به (أو كان) المقر به (صغيرًا أو مجنونًا، والمقرُّ به مجهول النسب: ثبت نسبه) بشرط أن يمكن كون المقرّ به من الميت، وأن لا ينازع المقرّ في نسب المقرّ به (و) ثبت (إرثه)؛ حيث لا مانع؛ لأن الوارث يقوم مقام الميت في بيناته، ودعاويه، وغيرها، فكذلك في النسب، ويُعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا (١) (وإن أقرَّ) به بعض الورثة، ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم، أو من

باب الإقرار بمشارك في الميراث

وفيه مسألتان:

(١) مسألة: إذا أقرَّ الورثة المكلَّفون كلهم - بأن زيدًا وارث للميت، وصدَّق المقرُّ به - وهو زيد - ذلك؛ أو كان المقرُّ به صغيرًا أو مجنونًا، ولو لم يصدقه: فإن زيدًا أو ذلك المجنون أو الصغير يثبت نسبه إلى ذلك الميت ويصبح من جملة الورثة: سواء كان الورثة جماعة أو واحدًا يأخذ المال فرضًا أو تعصيبًا، ذكرًا أو أنثى، وسواء كان المقر زوجًا أو مولى وارثًا وسواء كان المقر به مشاركًا في الإرث كابن للميت يقرّ بابن آخر له، أو كان مسقطًا كأخ للميت يقرُّ بابن للميت، وذلك بشروط أربعة: أولها: أن يكون المقرُّ به مجهول النسب فإن كان معروف النسب فلا يصح، ثانيها: أن لا ينازع أحد المقر في نسب المقر به، ثالثها: أن يمكن أن يكون المقرُّ به ينتسب إلى الميت بحيث يمكن أن يولد لمثله أو لأبيه، فلو أقرّ بمن عمره ثلاثون أنه ابن لمن عمره عشرون: فلا يصح أو نحو ذلك، الرابع: أن يُصدِّق المقرّ به ذلك إذا كان مكلفًا، أو يكون ممن لا قول له كالمجنون والصغير؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إنه إذا توفرت تلك الشروط الأربعة فيلزم ثبوت نسبه إلى الميت وثبوت إرثه منه؛ لعدم وجود المانع، ويلزم من عدمها، أو عدم أحدها:=

<<  <  ج: ص:  >  >>