للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكاحها ما دامت في العدة إن اتهمت بقصد حرمانه (٤).

= طالق طلاقًا بائنًا أو قال: "إذا دخلتُ الدار فأنتِ طالق طلاقًا بائنًا"، فمرض، أو دخل الدار فإنها تطلق، ومات بعد ذلك: فإنها ترثه، أو فعل ما يبطل نكاحه بها كأن يطأ أم زوجته، أو يطأ بنت زوجته بمرض موته: فإن الزوجة تفارقه لكنها ترثه لو مات: سواء خرجت العدة، أو لا بالشرطين السابقين - وهما: "عدم الزواج برجل آخر، وعد الارتداد عن الإسلام"؛ للتلازم؛ حيث إن فعله هذا يُرجِّح أنه قصد الفرار من توريثها فيلزم توريثها معاملة له بنقيض قصده، ويلزم من قطعه نكاحها بفعله هذا: عدم توريثه منها فيما لو ماتت قبله.

(٤) مسألة: يرث الزوج زوجته إذا ماتت قبله، ولا ترثه إذا مات قبلها في حالة واحدة وهي: ما إذا فعلت الزوجة فعلًا في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها: كأن ترتد عن الإسلام في ذلك المرض، ثم ماتت: فإنه يرثها؛ بشرط: أن يغلب على الظن أنها قصدت حرمانه من الميراث وهذا، مطلق أي: سواء كانت في العدة أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الرجل إذا فعل ذلك لقصد حرمان زوجته من الميراث: فإنها ترث منه فكذلك الزوجة إذا فعلت بذلك القصد فإنه يرث منها، والجامع: أن كلًّا من الزوجين فرَّ من ميراث الآخر فيعامل بنقيض قصده، فإن قلتَ: لَم شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حقوق الآخرين من أن تؤكل وتؤخذ بالتحايل.

هذه آخر مسائل باب "ميراث المطلَّقة" ويليه باب "الإقرار بمشارك في الميراث".

<<  <  ج: ص:  >  >>