لغة: نية الدخول في التحريم؛ لأنه يُحرِّم على نفسه بنيته ما كان مباحًا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما، وشرعًا:(نية النُسك) أي: نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر (١)(سُنَّ لمريده) أي: لمريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى (غسل) ولو حائضًا ونفساء؛ لأن النبي ﷺ"أمر أسماء بنت عُميس - وهي نفساء - أن تغتسل" رواه مسلم، و"أمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض"(أو تيمُّم؛ لعدم) أي: عدم الماء، أو تعذُّر استعماله؛ لنحو مرض (٢)(و) سُنَّ له أيضًا
باب الإحرام وكيفيته وأحكامه وأنواع الأنساك والتلبية
وفيه ثنتان وأربعون مسألة:
(١) مسألة: الإحرام لغة: نفس نية الدخول في التحريم، أي: نية المسلم أن يُحرِّم على نفسه ما كان مُباحًا قبل تلك النية، والإحرام اصطلاحًا: نية الدخول في الإحرام للنُّسك الذي يُريده من "تمتُّع" أو "قِران" أو "إفراد" أو "عمرة" وهو بهذه النية يُحرِّم على نفسه كل شيء كان حلالًا قبل ذلك كالنكاح والطيب ونحوهما، ولا بدَّ من قول أو عمل يصير به مُحرمًا؛ إذ لا يكون محرمًا بمجرَّد ما في قلبه من نية حج أو عمرة وقصدهما؛ لأن ذلك القصد بالقلب هو كائن منذ سنوات في بلده كما قرَّره ابن تيمية، وهذا الإحرام كتكبيرة الإحرام في الصلاة تمامًا وقد سبق بيانه.
(٢) مسألة: يُستحب أن يغتسل قبل إحرامه، فإن تعذَّر ذلك فيُستحب أن يتوضأ، فإن تعذَّر ذلك لعدم ماء، أو برد أو مرض: فيُستحب أن يتيمَّم،: سواء كان ذكرًا أو أنثى، طاهرة أو حائضًا أو نفساء؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير =