غير ذلك مكروه؛ لمخالفته للسنة، فإن قلتَ: لمَ كُره ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مشقة طول زمن بقاء الإحرام عليه.
(١١) مسألة: المواقيت الزمانية هي: أشهر الحج وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ والأشهر: جمع شهر، وأقل الجمع: ثلاثة - كما بينتهُ في كتابي "أقل الجمع عند الأصوليين" فلا يكون هذا الجمع: شهرين وجزءًا من الشهر، فإن قلتَ: إن أشهر الحج: "شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة" ويكون اليوم العاشر منها وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقول الصحابي؛ حيث ثبت ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وابن مسعود ﵃؟ قلتُ: هذا اجتهاد منهم مُعارض لظاهر الكتاب ولا يصح أن يخصِّصه، ولا اجتهاد مع النص، فإن قلتَ: لمَ كانت ثلاثة أشهر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس، إذ يجوز أن يؤخر أعمال الحج إلى آخر ذي الحجة ولو بدون عذر، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض قول الصحابي مع الكتاب" فعندنا: يُعمل بظاهر الكتاب، وعندهم: يُعمل بقول الصحابي ويخصص عموم الكتاب.
هذه آخر مسائل باب "المواقيت المكانية والزمانية" ويليه باب "الإحرام وكيفيته وأحكامه