أي: مثله في الجملة إن كان، وإلا: فقيمته: فيجب المثل من النِّعَم فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ و"جعل النبي ﷺ في الضبع كبشًا"(١)،
باب جزاء الصيد
وفيه ثلاث عشرة مسألة:
(١) مسألة: إذا قتل محرم صيدًا مُتعمِّدًا، وهو عالم بتحريم ذلك، ذاكر لإحرامه، مختار لذلك، فيجب عليه جزاؤه، وهو: أن يذبح ما يُماثله من بهيمة الأنعام، هذا إن وُجد مثله في الجملة بأن يقرب من صورة وخِلْقة بعض بهيمة الأنعام، ولا يُشترط في المماثلة: التطابق بين ما صاده المحرم من الصيد وبين ما ماثله من بهيمة الأنعام؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب، حيث قال تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ حيث يلزم من لفظ "مثل": عدم اشتراط التطابق؛ لكون المثل لا يُطابق ما يُماثله؛ إذ لو طابقه لكان عينه لا مثله، الثانية: السنة القولية؛ حيث "إنه ﷺ قد قضى على من قتل ضبعًا بأن عليه كبشًا من الغنم" ولو دقَّقتَ النظر في الكبش لوجدته يُماثل الضبع من حيث الصورة والخلقة، دون التطابق بينهما من كل جانب، فإن قلتَ: لمَ وجب المثل هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحقيق للعدالة؛ حيث إن وجوب المماثلة فيه رد لفقراء مكة مثل الصيد الذي حُرموا منه في صحرائهم، فإن قلتَ: لمَ لا تُشترط المطابقة هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التطابق بين الصيد، وبهيمة الأنعام يشق، فدفعًا لذلك لم تشترط. [فرع]: الواجب هو: مثل الصيد المقتول؛ ليذبحه في مكة، ولا تجب قيمته؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن كثيرًا من الصحابة كانوا يقضون بالمثل، ولم =