للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب جزاء الصيد]

أي: مثله في الجملة إن كان، وإلا: فقيمته: فيجب المثل من النِّعَم فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ و"جعل النبي في الضبع كبشًا" (١)،

باب جزاء الصيد

وفيه ثلاث عشرة مسألة:

(١) مسألة: إذا قتل محرم صيدًا مُتعمِّدًا، وهو عالم بتحريم ذلك، ذاكر لإحرامه، مختار لذلك، فيجب عليه جزاؤه، وهو: أن يذبح ما يُماثله من بهيمة الأنعام، هذا إن وُجد مثله في الجملة بأن يقرب من صورة وخِلْقة بعض بهيمة الأنعام، ولا يُشترط في المماثلة: التطابق بين ما صاده المحرم من الصيد وبين ما ماثله من بهيمة الأنعام؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب، حيث قال تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ حيث يلزم من لفظ "مثل": عدم اشتراط التطابق؛ لكون المثل لا يُطابق ما يُماثله؛ إذ لو طابقه لكان عينه لا مثله، الثانية: السنة القولية؛ حيث "إنه قد قضى على من قتل ضبعًا بأن عليه كبشًا من الغنم" ولو دقَّقتَ النظر في الكبش لوجدته يُماثل الضبع من حيث الصورة والخلقة، دون التطابق بينهما من كل جانب، فإن قلتَ: لمَ وجب المثل هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحقيق للعدالة؛ حيث إن وجوب المماثلة فيه رد لفقراء مكة مثل الصيد الذي حُرموا منه في صحرائهم، فإن قلتَ: لمَ لا تُشترط المطابقة هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التطابق بين الصيد، وبهيمة الأنعام يشق، فدفعًا لذلك لم تشترط. [فرع]: الواجب هو: مثل الصيد المقتول؛ ليذبحه في مكة، ولا تجب قيمته؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن كثيرًا من الصحابة كانوا يقضون بالمثل، ولم =

<<  <  ج: ص:  >  >>