للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من ضأن ومعز، ويُجزئ عنها سُبُع بدنة، أو سبع بقرة، وإن كان عليه سبع من الدماء، أو كان هناك سبعة كل واحد عليه دم: فيُجزئهم ذبح ناقة، أو بقرة - توفَّر فيهما شروط الأضحية -؛ للسنة القولية وهي من وجهين: أولهما: أنه قد أمر كعب بن عجرة بذبح شاة أو صوم، أو إطعام - كما سبق تفصيله في مسألة (٢) من باب: "محظورات الإحرام"، ثانيهما: أن جابرًا قال: "أمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة". [فرع]: إذا ذبح عن الشاة: بدنة: ناقة أو جمل، أو بقرة فهو أفضل ويُؤجر على سُبُعها أجر إيجاب، والباقي يُؤجر عليه أجر ندب، وهذا له أثره فيما إذا كان عليه دم جبران فذبح بدنة: فإنه لا يأكل من السُبُع الذي هو عن ذلك الدم، أما الباقي: فإنه يأكل منه، فإن قلتَ: إنه إذا عيَّن بدنة عن شاة، فإنها تكون كلها واجبة، ويؤجر عليها أجر واجب قلتُ: هذا غير صحيح؛ لكون المطلوب مُحدَّدًا يعرف الواجب من غيره، فهو كمن أخرج دينارًا زكاة عن عشرين دينارًا: فإن نصفه يكون زكاة واجبة، والنصف الآخر يكون مندوبًا، وهذا قد فصَّلتُ الكلام فيه في كتابي: "الإتحاف" و"المهذَّب".

هذه آخر مسائل باب "الفدية" ويليه باب "جزاء الصيد"

<<  <  ج: ص:  >  >>