فائدة لتخصيصه (١٨)(والدم) المطلق كأضحية (شاة)) جذع ضأن، أو ثني معز (أو سُبُع بدنة) أو بقرة، فإن ذبحها فأفضل، وتجب كلها (وتجزئ عنها) أي: عن البدنة (بقرة) ولو في جزاء صيد كعكسه، وعن سبع شياه: بدنة، أو بقرة مُطلقًا (١٩).
موضع للذبح والإطعام فكذلك الحل مثله، والجامع: أن كلًا منهما هو موضع حلِّه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على الناس. [فرع]: يجب أن يكون جزاء الصيد وذبحه داخل الحرم، وإن صيد في الحلال؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى في جزاء الصيد-: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ فأوجب الشارع أن يكون المذبوح جزاء الصيد في الحرم، ويأكل فقراء مكة لحمه؛ لأن هذا أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وقد خصَّصه في مكان معيَّن وهي مكة، فيجب فيها، ودل مفهوم المكان على عدم إجزائه في غير مكة، فإن قلتَ: لمَ وجب هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا الصيد من حق فقراء مكة، فلما صاده هذا المحرم: وجب أن يُعوِّضه لهم بهذا الجزاء من بهيمة الأنعام.
(١٨) مسألة: إذا اختار في فدية الأذى صيام ثلاثة أيام: فإنه يصومها في أي مكان، وفي أي وقت: سواء في مكة، أو عند أهله، وسواء في وقت الحج أو لا؛ لقول الصحابي؛ حيث قال ابن عباس:"الهدي والإطعام في مكة، والصوم حيث شاء" فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه تيسير على الناس، خاصة أن نفعه لا يتعدَّى إلى أحد، فلا فائدة من تخصيصه بمكان مُعيَّن، أما الذبح، والإطعام فنفعه يتعدَّى إلى غيره، فخُصِّص فقراء مكة بهذا النفع.
(١٩) مسألة: إذا قيل: "عليك دم" وأطلق في محظورات الإحرام: فالمراد: يجب عليك أحد أمور ثلاثة: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين - على ما سبق تفصيله - أو صوم ثلاثة أيام، بالتخيير بينها، وكذا: إن قيل: "عليك فدية أذى"، وإذا اختار المحرم ذبح شاة عن هدي أو غيره: فالمراد بها: ما يُجزئ في الأضحية =