وإلا: ردَّه وذبحه (١٦)(وفدية الأذى) أي: الحلق (واللُّبس ونحوهما) كطيب، وتغطية رأس، وكل محظور فعله خارج الحرم (ودم الإحصار حيث وجد سببه) من حلٍّ أو حرم؛ لأنه ﷺ نحر هديه في موضعه بالحديبية، وهي من الحلِّ، ويُجزئ بالحرم أيضًا (١٧)(ويُجزئ الصوم) والحلق (بكل مكان)؛ لأنه لا يتعدَّى نفعه لأحد، فلا
ذكروه أن يذبح ما يخص الحج في منى، ويُفهم منه: أن يذبح ما يخص العمرة في المروة، قلتُ: إن هذا يدل على ما ذكرناه، وهو الذبح عند المكان الذي يكثر فيه الفقراء؛ لكونه ﷺ حينما ذبح في منى ذبح حول من سيأكله من الناس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في مقصود النبي ﷺ حينما ذبح في منى" فعندنا: قصده عند كثرة الناس، وعندهم: قصده المكان.
(١٦) مسألة: المحرم يذبح هديه، أو فديته بنفسه، ويُعطي الفقراء اللحم، وإن أعطى الفقراء الهدي، أو الفدية حية كشاة مثلًا فذبحوها وعلم بذلك: فإن هذا يُجزئ، أما إن لم يذبحوها فيجب عليه أن يردَّها، ويذبحها بنفسه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوبها في ذمته ذبحها وهذا يتحقَّق إما بنفسه أو بغيره. [فرع]: إن تعذَّر ذبح الهدي والفدية داخل الحرم: فيجوز ذبحها في أي مكان آخر، وتوزع على الفقراء في أي مكان؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" فإذا تعذَّر فعل الواجب في المكان الذي وجب فيه، فإنه يجب فعله في مكان آخر غير مُتعذِّر، وهذا فيه توسعة.
(١٧) مسألة: إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام كحلق ولبس مخيط، ونحوهما، أو حصل إحصار: فيؤدِّي الفدية والهدي من ذبحٍ وإطعام في المكان الذي حصل فيه المحظور، أو الإحصار: سواء كان داخل الحرم أو خارجه، في حل أو حرم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية، حيث إنه ﷺ قد نحر هديه بالحديبية لما حصر، وهو من الحل، الثانية: القياس، بيانه: كما أن الحرم =