(١) مسألة: المراد بالمسح على الخفين: والحوائل الأخرى: إمرار اليد المبلَّلة بالماء على ظاهر الخفين والحوائل الأخرى كالجوربين ونحوهما بطريقة مخصوصة - وفي زمن مخصوص - يأتي بيان ذلك، فإن قلتَ: لِمَ سمي الساتر للقدم بالخف؟ قلتُ: لأن الإنسان يستطيع المشي به بخفَّة، فإن قلتَ: لِمَ سمي الباب بالمسح على الخفين مع أنه عام لهما، وللجوربين، والجرموقين والعمامة والخمار، والجبيرة؟ قلتُ: للغالب؛ حيث إن الخفين يغلب لُبسهما عند الناس على غيرهما، فإن قلتَ: لِمَ ذكر الفقهاء هذا بعد باب فروض الوضوء؟ قلتُ: للمناسبة بينهما؛ حيث إنه لما بيَّن أن أعضاء الوضوء تُغسل: أراد أن يبين الأحكام فيما إذا لبس شيئًا على بعض أعضاء الوضوء.
(٢) مسألة: يُباح المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل للرجال والنساء؛ رخصة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد مسح عليهما -كما رواه المغيرة - الثانية: الإجماع؛ حيث إن بعض الصحابة قد مسح، وبعضهم لم يمسح، ولم يُنكر غير الماسح على الماسح، فكان إجماعًا سكوتيًا، قال الحسن البصري:"أدركت سبعين صحابيًا يرون المسح" فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة، ورفع مشقة وحرج على الناس؛ إذ كانوا بحاجة إلى لبس ذلك؛ اتقاء البرد، أو تضرر الرجل من كثرة المشي ونحوه، فإن قلتَ: يُكره المسح؛ لقول الصحابي؛ حيث إنه قد روي كراهة ذلك عن علي، وابن عباس، وعائشة، قلتُ: لم يثبت ذلك عنهم كما في "المجموع"(١/ ٤٨٠)، =