للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَسْل (٣)، ويرفع الحدث (٤)، ولا يُسنُّ أن يلبس ليمسح (٥) (يجوز يومًا وليلة) لمقيم،

وعلى فرض ثبوته: فلا يُعمل به؛ لمعارضته السنة والإجماع، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية والإجماع مع قول الصحابي" فعندنا: يقدمان على قول الصحابي، وعندهم: لا، فإن قلتَ: لم كان المسح رخصة؟ قلتُ: لتحقق تعريف الرخصة فيه؛ حيث إن إباحة المسح حكم ثابت على خلاف الدليل القائم - وهو: آية الوضوء الموجبة لغسل أعضاء الوضوء؛ - لعذر - وهو: المشقة غالبًا - وقد فصلت الكلام فيه في كتبي "الرخص الشرعية" و"الإتحاف" و"المهذب".

(٣) مسألة: المسح على الخفين ونحوهما أفضل من غسل الرجلين، للسنة القولية؛ حيث قال : "إن الله يحبُّ أن تؤتى رُخصه كما يحبُّ أن تؤتى عزائمه"، والمسح رخصة فيدخل تحت عموم الحديث؛ لأن "رخصة" منكر أضيف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم، فيلزم أن يكون مفضَّلًا على الغَسْل لمن كان لابسهما فلا يخلع؛ لأجل الغَسْل، فإن قلتَ: لِمَ كان المسح أفضل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المسلم إذا علم أن المسح أفضل ازداد سرورًا مع كونه لم يشق على نفسه بخلع ما عليه، فهل هناك أيسر من هذا؟!.

(٤) مسألة: المسح على الخف ونحوه يرفع الحدث عن العضو المستور به - وهذا محدَّد بوقت معين سيأتي بيانه -؛ للقياس، بيانه: كما أن غسل العضو يرفع الحدث عنه، فكذلك مسح ما عليه يرفع الحدث عن العضو، والجامع: أن كلًّا منهما يُسمَّى طهارة بالماء، فإن قلتَ: لِمَ كان يرفع الحدث مع أن التيمم لا يرفعه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يجعل المسلم يُصلي بهذا المسح - بوقت المسح - أي: صلاة، ويمس المصحف، ويطوف بالكعبة، بخلاف التيمم: فإنه محدَّد بوقت معين وسيأتي.

(٥) مسألة: لا يُستحب أن يلبس الخفين ونحوهما من أجل المسح عليهما، بل يغسل قدميه إذا كانا مكشوفين، ويمسح إذا كانا مستورين بهما - في وقت المسح - أي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>