للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسافر لا يُباح له القصر (ولمسافر) سفرًا يُبيح القصر (ثلاثة) أيام (بلياليها)؛ لحديث علي يرفعه: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة" رواه مسلم، ويخلع عند انقضاء المدة، وإن خاف أو تضرَّر رفيقه بانتظاره: تيمم، فإن مسح وصلى: أعاد (٦)،

يفعل ما كانت حالته عليها بدون تكلف؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ لا يُستحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إبعاد للتكلُّف الذي يُحرج المسلم عادة.

(٦) مسألة: مُدة مسح المقيم في البلد، أو الذي سافر سفرًا لا تُقصر له الصلاة - وهي: أقل من (٨٢) كم - هي: يوم وليلة - أي: (٢٤) ساعة -، ومدة مسح المسافر سفرًا تقصر له الصلاة - وهي: (٨٢) كم فما فوق - هي: ثلاثة أيام بلياليها - وهي (٨٢) ساعة -، فإذا انتهت هذه المدة - للمقيم أو المسافر - يجب عليه أن يخلع الخفين ونحوهما عند الوضوء؛ ليغسل الرجلين، أو يخلع العمامة، والخمار؛ ليمسح الرأس، فإن لم يخلع شيئًا - بعد انقضاء المدة - بسبب خوف من عدو، أو مرض، أو فوات رفيقه، أو تضرره: فإنه يتوضأ ويتيمم ويُصلي، فإن لم يتيمم في هذه الحالة: وصلى بدون تيمم: فإنه يتيمم ويُعيد الصلاة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة" - كما رواه علي - حيث دل مفهوم العدد منه على: أن المقيم لا يجوز له المسح أكثر من يوم وليلة، وأنه يخلع ويغسل الرجلين بعد هذه المدة، وكذلك دلَّ على: عدم جواز المسح للمسافر أكثر من ثلاثة أيام، وأنه يخلع ويغسل الرجلين بعد هذه المدة، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يجوز التيمم مع وجود الماء؛ بسبب خوف من مرض أو عدو، فكذلك يجوز التيمم إن خاف من خلع الخفين بعد انقضاء المدة، والجامع: الخوف في كل وإزالة الضرر، وكذا: إن لم يتيمم ولم يتوضأ: بطلت صلاته، وكذلك إن لم يتيمم ولم يغسل رجليه: بطلت صلاته، والجامع: الخلو من أحد الطهارتين، فإن قلتَ: لِمَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>