للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ميراث الحمل]

بفتح الحاء، والمراد: ما في بطن الآدمية، يقال: امرأة حامل، وحاملة: إذا كانت حبلى (و) ميراث (الخنثى المشكل): الذي لم تتضح ذكورته، ولا أنوثته (من خلَّف ورثة فيهم حمل) يرثه (فطلبوا القسمة: وقف للحمل) إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة (الأكثر من إرث ذكرين، أو أنثيين)؛ لأن وضعهما كثير معتاد، وما زاد عليهما نادر، فلم يوقف له شيء، ففي زوجة حامل، وابن: للزوجة: الثمن، وللابن ثلث الباقي، ويوقف للحمل إرث ذكرين؛ لأنه أكثر، وتصح من أربعة وعشرين، وفي زوجة حامل، وأبوين، يوقف للحمل نصيب أنثيين؛ لأنه أكثر، ويدفع للزوجة الثمن عائلًا لسبعة وعشرين، وللأب السدس كذلك، وللأم السدس كذلك (فإذا ولد: أخذ حقه) من الموقوف (وما بقي فهو لمستحقه) (١)، وإن أعوز شيء: بأن وقفنا

باب ميراث الحمل والخنثى

وفيه خمس عشرة مسألة:

(١) مسألة: إذا مات ميت عن زوجته الحامل منه، وعن ورثة آخرين، وطالب بقية الورثة أو بعضهم أن تقسم تركة ذلك الميت: فإنها تقسم بينهم، ويوقف الأكثر من نصيب ابنين، أو بنتين أي: يقسم المال على الورثة بناء على وجود ابنين - في بطن أمهما - إن كانا أكثر نصيبًا، أو يقسم المال بين الورثة بناء على وجود بنتين للميت - في بطن أمهما - إن كانتا أكثر نصيبًا، فإذا ولد المولود - ذكرًا كان أو أنثى -: فإنه يأخذ حقه من الموقوف، وما بقي من الموقوف: - وهو الزائد عن ميراث الحمل -: فإنه يقسم بين مستحقيه من الورثة الآخرين، مثال: ما إذا أوقفنا نصيب ابنين؛ لأنه أكثر: ما لو مات ميت عن "زوجة حامل، وابن" تكون المسألة، من ثمانية: للزوجة الثمن - واحد - وللابن ثلث الباقي وذلك لا ينقسم فتصح المسألة من أربعة وعشرين؛ لأنّا قسمنا المال بناء على أن الورثة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>