للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميراث ذكرين، فولدت ثلاثة: رجع على من هو بيده (٢) (ومن لا يحجبه) الحمل:

"زوجة وثلاثة أبناء": "فللزوجة الثمن ثلاثة ويبقى واحد وعشرون، يقسم بين الأبناء الثلاثة: فكل واحد يأخذ سبعة، فيأخذ الابن الموجود حقه - سبعة - ويوقف أربعة عشر للابنين اللذين في بطن أمهما فرضًا، وهذا أكثر نصيبًا مما لو فرضنا أنهما أنثيين فإذا ولد المحمول به: أخذ حقه - إن كان ذكرًا أو ذكرين، أو أنثى أو اثنتين - فإن بقي شيء: أُعيدت قسمته بين الورثة، وهذا أكثر نصيبًا مما لو فرضنا أنهما أنثيان فإذا فرضنا ذلك وفرضنا أن المسألة "زوجة حامل، وابن" لكان تقسيم المسألة يكون كالتالي: "زوجة، وابن، وبنتين": فإن للزوجة الثمن - ثلاثة -، ويقسم الباقي على الابن والبنتين: للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للابن عشرة ونصف، وللبنتين عشرة ونصف، وهذا أقل من أربعة عشرة. مثال آخر: ما إذا وقفنا نصيب بنتين؛ لأنه أكثر ما لو مات ميت عن: "زوجة حامل، وأبوين" تكون المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن - ثلاثة - وللأم السدس - أربعة - وللأب السدس - أربعة - وللبنتين المحمول بهما الثلثان - ستة عشر - فتعول إلى سبعة وعشرين - وهو ناتج مجموع (٣+٤+٤+١٦ = ٢٧) وهذا أكثر مما لو فرضنا هما ابنين بلا شك؛ لقاعدتين: الأولى: العرف والعادة؛ حيث إن ولادة التوأمين معروف معتاد، وما زاد على ذلك فنادر ويعمل دائمًا على المعتاد الثانية: المصلحة؛ حيث إن فرض المحمول به اثنين ووقف حقهما حتى يولدان، ويُردُّ ما بقي بعد أخذ المولود حقه أحوط مما لو قسمت التركة بناء على أنه واحد، ثم ولدت اثنين: فإنه يحتاج إلى أخذ حق المولود الثاني من الورثة؛ لأن الورثة سيتصرفون بما أخذوه، ويصعب إخراجه منهم، تنبيه: قوله: "وميراث الخنثى … " سيأتي بيانه بالتفصيل.

(٢) مسألة: إذا قسمت المسألة بناء على أن المحمول به ابنان - كما سبق في مسألة (١) - فولدت زوجة الميت ثلاثة: فإنه يُعطى الابنين حقهما مما وقف لهما، ويرجع الثالث بنصيبه على من هو بيده من الورثة، أي تقسم التركة السابق ذكرها في =

<<  <  ج: ص:  >  >>