للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يأخذ إرثه) كاملًا (كالجدة): فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه (٣) (ومن ينقصه) الحمل (شيئًا) يُعطى (اليقين) كالزوجة، والأم، فيعطيان الثمن والسدس، ويوقف الباقي (٤) (ومن سقط به) أي: بالحمل: (لم يعط شيئًا)؛ للشك في إرثه (٥) (ويرث)

مسألة (١) - من جديد بناء على أن المحمول به ثلاثة، لا اثنان فيُنقص من أنصبة كل واحد، ليعطى الثالث الذي لم يحسب حسابه من قبل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه وارثًا من جملة الورثة: أن يُعطى حقه مما في أيدي بقية الورثة.

(٣) مسألة: إذا كان المحمول به لا يحجب أحد الورثة: فإن هذا الواحد من الورثة يُعطى حقه كاملًا، ولا يؤثر عليه ذلك المحمول به. مثاله: مات ميت عن: "زوجة حامل، وجدة": فالمسألة تكون من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن - ثلاثة - وللجدة السدس - أربعة - والباقي للمحمول به يوقف له فالجدة هنا تعطى سدسها دائمًا: سواء وجد الفرع الوارث أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم تأثر الجدة هنا بالمحمول به: إعطاؤها حقها كاملًا.

(٤) مسألة: إذا كان المحمول به ينقص أحد الورثة ويحجبه من نصيب إلى أقل منه: فإن هذا الواحد من الورثة يُعطى أقل ميراثه ويوقف الباقي للمحمول به. مثاله: مات ميت عن "زوجة حامل، وأم" فالمسألة تكون من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن؛ حيث حجبها ما في بطنها من الربع إلى الثمن، وهو أقلّ النصيبين، وللأم السدس - أربعة -؛ حيث حجبها الفرع الوارث - وهو ما في بطن الزوجة - من الثلث إلى السدس، وهو أقل النصيبين، والباقي يكون للمحمول به - كما سبق؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأقل هو المتيقن منه، والأكثر مشكوك فيه فنستصحب ما تيقّنا منه، وهو الأقل، ونعمل به ونترك المشكوك فيه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن كوننا نعطيه زيادة على حقه بعد أن تبيّنا موت المحمول به أهون وأيسر من كوننا نأخذ منه فيما لو ولد حيًا.

(٥) مسألة: إذا كان المحمول به يسقط أحد الورثة: فإن هذا الواحد من الورثة لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>