المولود (ويورث إن استهلّ صارخًا)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"إذا استهلّ المولود صارخًا ورث" رواه أحمد وأبو داود (أو عطس، أو بكي، أو رضع، أو تنفَّس طال زمن التنفس، أو وجد) منه (دليل) على (حياته) كحركة طويلة، أو سعال؛ لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة (غير حركة) قصيرة (واختلاج)؛ لعدم دلالتهما على الحياة المستقرة (وإن ظهر بعضه فاستهل) أي: صوَّت (ثم مات وخرج: لم يرث) ولم يورث كما لو لم يستهل (٦)(وإن جهل المستهل من التوأمين) إذا استهل أحدهما دون
يُعطى شيئًا، مثاله: مات ميت عن: "زوجة حامل، وأخوة": فإن الأخوة لا يُعطون شيئًا؛ لأنهم يسقطون بالولد إذا وُلد؛ للاستصحاب؛ حيث إنّا قد شككنا في إرث الأخوة مثلًا؛ نظرًا لما غلب على ظننا من وجود الفرع الوارث، فنستصحب ما غلب على ظننا، ونترك المشكوك فيه، فإن مات ذلك المحمول به: فإن الأخوة يرثون تعصيبًا.
(٦) مسألة: يرث المولود ويورث بشرط: أن يدل دليل على أنه ولد حيًا كأن يصرخ بعد ولادته كله أو يعطس، أو يبكي، أو يرضع، أو يتنفَّس ويطول هذا التنفس، أو يتحرَّك تحركًا طويلًا، أو يسعل، أما إن تحرك حركة قصيرة، أو تنفَّس تنفسًا قصيرًا أو نحو ذلك بعد ولادته ثم مات، أو ظهر بعضه واستهل صارخًا، ثم مات ثم خرج: فإنه في هذه الحالات لا يرث ولا يورث؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا استهلّ المولود صارخًا: ورث" حيث دل على أنه إذا استهلّ صارخًا: فإنه يرث، والوارث موروث، وما ذكر من العطاس والبكاء والتنفس، والحركة كالاستهلال بالصراخ؛ لعدم الفارق، وهو من باب "مفهوم الموافقة"، ودل بمفهوم الشرط على أنه إذا لم توجد تلك العلامات على الحياة: فإنه لا يرث ولا يورث؛ الثانية: التلازم حيث إن خروجه جميعه مع وجود تلك الدلالات: يلزم منه: أنه يرث ويورث؛ لكونها تدل على الحياة المستقرة، ويلزم من عدمها: عدم الإرث؛ لفقدان تلك العلامات، فلا تثبت له أحكام الدنيا.