أجمعت الأمة على قبوله، أي: كتاب القاضي إلى القاضي؛ لدعاء الحاجة إليه (١) فـ (يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق) لآدمي كالقرض، والبيع، والإجارة (حتى القذف) والطلاق، والقود، والنكاح، والنسب؛ لأنها حقوق آدمي لا تُدرأ بالشبهات و (لا) يُقبل (في حدود الله) تعالى (كحد الزنا ونحوه) كشرب الخمر؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر، والدرء بالشبهات (٢)(ويقبل) كتاب القاضي (فيما
باب كتاب القاضي إلى القاضي
وفيه خمس مسائل:
(١) مسألة: المراد من كتاب القاضي إلى القاضي هو: أن يكون زيد في بغداد، وله حق على عمرو الذي هو ساكن مكة، ولا يتمكن زيد من إثبات حقه وأخذه في مكة؛ لكونه يتعذَّر عليه - أي على زيد - السفر مع شهوده؛ إلى مكة لكونهم غير معروفين بمكة، فيقوم قاضي بغداد بإثبات الدعوى، وقبول شهادة الشهود، ويكتبها في خطاب ويرسلها إلى قاضي مكة، فيقوم قاضي مكة باستدعاء المدَّعى عليه - وهو عمرو - ويسأله عن الدعوى: فإن أقرَّ بها: حكم عليه وأخذ حق زيد، وأرسله إلى قاضي بغداد، وإن أنكر عمرو: بيَّن سبب هذا وأرسله إلى قاضي بغداد.
(٢) مسألة: كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في كل حق لآدمي مثل: القرض، والبيع، والإجارة، والغصب، والصلح، والوصية بمال، والرهن، والجناية الموجبة للمال، والقذف، والطلاق، والقصاص، والنكاح، وإثبات النسب، والخلع، ونحو ذلك من الحقوق التي توجب مالًا، ولكن لا تقبل في حدود الله كأن يدَّعي زيد - الذي ببغداد على عمرو - الذي بمكة - بأنه قد زنى، أو شرب الخمر؛ للمصلحة: حيث إن كتاب القاضي إلى القاضي فيما فيه حقوق يقبل؛ لأن =