للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة العروض]

جمع "عرْض" بإسكان الراء، وهو: ما أُعدَّ لبيع أو شراء؛ لأجل ربح، سُمِّي بذلك؛ لأنه يُعرض؛ ليُباع ويُشترى أو لأنه يعرض ثم يزول (إذا ملكها) أي: العروض (بفعله) كالبيع، والنكاح، والخلع، وقبول الهبة، والوصية، واسترداد المبيع (بنية التجارة) عند التملُّك، أو استصحاب حكمها فيما تُعوض عن عرضها (وبلغت قيمتها نصابًا) من أحد النَّقدين: (زكَّى قيمتها)؛ لأنها محلُّ الوجوب؛ لاعتبار النصاب بها، ولا تجزئ الزكاة من العروض (١) (فإن ملكها بـ) غير فعله

باب زكاة عروض التجارة

وفيه خمس عشرة مسألة:

(١) مسألة: عروض التجارة وهي: كلُّ شيء أُعدَّ للمتاجرة فيه ببيع، أو شراء، وتأجير؛ لأجل الربح والمكسب من أي نوع من أنواع الأموال كالبهائم، والعقارات، والأقمشة، والكتب، والأواني، والذهب والفضة، وغيرها: تجب في قيمتها الزكاة بشروط: أولها: أن يكون الشخص قد ملكها بفعله بأن يشتريها، أو يبيعها، أو يقبلها كهدية، أو وصية، ثانيها: أن يقصد بها التكسُّب والمتاجرة عند تملُّكها، واستمرار ذلك، ثالثها: أن يبلغ قيمة ما يتاجر به نصابًا ويتم حوله عليه، فإذا اجتمعت تلك الشروط: وجب إخراج زكاتها، وهو ربع عشر قيمتها: فلو كان يملك عقارات، وبهائم، وثياب يُتاجر بها: فإنه بعد تمام الحول على ذلك: يُقيِّمها بالنَّقد المتعامل به في بلده، فلو كانت قيمة تلك الأشياء مائة ألف ريال - مثلًا -: فإنه يُخرج "ألفين وخمسمائة" ريالًا زكاة لها، ولا يُجزئ: أن يُخرج الزكاة من نفس العروض، فلو أخرج مثلًا ثوبًا أو بهيمة لتكون زكاة عما يُتاجر فيه منها: لما أجزأت؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>