للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ميراث المفقود]

وهو: من انقطع خبره: فلم تعلم له حياة ولا موت (من خفي خبره بأسر، أو سفر غالبه السلامة كتجارة) وسياحة: (انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد)؛ لأن الغالب: أنه لا يعيش أكثر من هذا، وإن فقد ابن تسعين: اجتهد الحاكم (وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب، فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة) كدرب الحجاز (انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف) أي: فقد؛ لأنها مدَّة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبره عن أهله يغلب على الظن هلاكه؛ إذ لو كان حيًا: لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية (١) (ثم يقسم ماله فيهما) أي: في مسألتي

باب ميراث المفقود

وفيه خمس مسائل:

(١) مسألة المفقود - وهو: من غاب عن أهله وانقطع خبره، فلا يعلم أهو حي أم ميت؟ - لا يُقسم ماله، ولا تتزوج امرأته إلا بعد أن يعلم موته يقينًا، أو تمضي عليه مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش مثلها، يحكم بذلك القاضي المجتهد العدل: سواء كان يغلب على الظن سلامته وبقاؤه كسفره لتجارة، أو سياحة، أو طلب علم، أو كان يغلب على الظن هلاكه كمن فقد من بين أهله كأن يخرج إلى حاجة فلا يعود، أو فقد في أرض يكثر فيها الهلاك أو فقد ابن التسعين سنة وهذا قول الجمهور - على اختلاف بينهم في التعبير عنه -؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل حياته، وتقدير كون انتظاره، بأربع سنين، أو حتى بلوغه التسعين من ولادته، أو بلوغه السبعين، أو بلوغه مائة وعشرين - كما قال بعض العلماء - لا يصار إليه إلا بتوقيف من الشارع، ولا يوجد توقيف هنا، فنستصحب الأصل، حتى يحكم القاضي بوفاته على حسب دلالات ظهرت له؛ الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من اختلاف البلاد واختلاف غلبة الظن واختلاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>