للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يُفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلَّق بذلك

(من أكل أو شرب (١) أو استعط) بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه (٢) (أو احتقن (٣) أو اكتحل بما يصل) أي: يما يعلم وصوله (إلى حلقه)؛ لرطوبته، أو جِدَّته من كحل، أو صبر، أو قطور، أو ذرور، أو إثمد كثير، أو يسير مُطيِّب: فسد

باب ما يُفسد الصوم ويُوجب الكفارة وما يتعلَّق بذلك

وفيه سبع وثلاثون مسالة:

(١) مسألة: إذا أكل أو شرب الصائم شيئًا عمدًا وهو ذاكر لصومه، فوصل هذا إلى معدته: فإن صومه يفسد: سواء كان كثيرًا أو قليلًا، وسواء كان مُفيدًا، أو مُضرًا، وسواء كان بعذر كالمرض أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه" حيث دل مفهوم الصفة على أن من أكل أو شرب عامدًا ذاكرًا: فلا يتم صومه؛ لأنه قد فسد، و "فعل الأكل والشرب" مطلق فيشمل المفيد والمضر، والقليل والكثير، وما هو لعذر أو لا، فإن قلتَ: لَم شُرع هذا؟ قلتُ: لمخالفته للمقصود الشرعي من الصيام.

(٢) مسألة: إذا جعل الصائم في أنفه سِّعُوطًا وهو عامد ذاكر لصومه، فأحسَّ بقوة ونشاط؛ نظرًا لوصول ذلك إلى حلقه أو دماغه: فإن صومه يفسد؛ للتلازم؛ حيث إن هذا يؤدِّي إلى نشاط وقوة بسبب دخول السعوط لمعدته أو دماغه فيلزم فساد صومه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لما ذكرنا في مسألة (١).

(٣) مسألة: إذا أدخل الصائم دواءً في دُبُره -وهو المسمى بالحقنةـ وهو ذاكر عامد، ووصل إلى معدته وشعر بالنشاط: فإن صومه يفسد؛ للتلازم، وقد بيَّناه في مسألة (٢) فهو كالسعوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>