للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذلك في صيام غير رمضان والجامع: أن كلًّا منهما عبادة محضة، وقتها موسَّع، أي: يُمكن إيقاع كل منهما في وقته دون أن يضيق عليه وقته، وقد فصَّلت ذلك في كتابي: "الواجب الموسَّع عند الأصوليين"

هذه آخر مسائل "حقيقة الصيام وحكمه، وأحكام نيته ورؤية هلاله" ويليه: باب "ما يُفسد الصوم ويوجب الكفارة"

<<  <  ج: ص:  >  >>