للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب وليمة العرس]

أصل "الوليمة": تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة؛ لاجتماع الرجل والمرأة (١) (تسنُّ) الوليمة بعقد ولو (بشاة فأقل) من شاة؛ لقوله لعبد الرحمن بن عوف - حيث قال له: تزوجتُ: "أولم ولو بشاة" و "أولم النبي على صفية بحيس وضعه على نطع صغير" كما في "الصحيحين" عن أنس، لكن قال جمع: يُستحب أن لا تنقص عن شاة (٢) (وتجب في أول مرَّة) أي: في اليوم

باب وليمة العرس، وآداب الأكل والشرب

وفيه ست وثلاثون مسألة:

(١) مسألة: الوليمة: مأخوذة من "ولم" أي: اجتمع، ومنه قولهم للقيد: "وِلْم"؛ لأنه: يجمع الرجلين معًا، ولذلك أطلق اسم "الوليمة" لدعوة العرس، وطعامه ولا ينقدح في الذهن غير ذلك؛ نظرًا لأن سببها هو: اجتماع الرجل والمرأة بعد افتراق، واسم الوليمة يطلق على كل طعام السرور حادث إلا أن الغالب إطلاقه في طعام العرس.

(٢) مسألة: يُستحب أن يضع المسلم وليمة لعرسه يُدعى لها جمع من الناس، ويكون بعد العقد وقبل الدخول أو بعده بقليل: سواء كانت تلك الوليمة كثيرة كذبح شاة فما فوقها، أو أقل كأي شيء يُطلق عليه طعام محبوب عند بعض الناس؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إن عبد الرحمن بن عوف لما أخبر النبي أنه تزوج قال له : "أولم ولو بشاة" حيث أمر بوضع وليمة للعرس، وصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، القياس؛ بيانه: كما أن وضع سائر الأطعمة بمناسبة السرور مستحبة فكذلك وضع وليمة العرس مثلها والجامع: السرور. الثانية السنة الفعلية: حيث إنه قد اصطفى صفية لنفسه، فخرج بها حتى بلغ بها ثنية الصهباء فبنى بها ثم صنع حيسًا - وهو التمر مع =

<<  <  ج: ص:  >  >>