من الحضن، وهو الجنب؛ لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، وهي: حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه (١)(تجب) الحضانة (لحفظ صغير، ومعتوه) أي: مختل العقل (ومجنون)؛ لأنهم يهلكون بتركها، ويضيعون، فلذلك وجبت؛ إنجاءً من الهلكة (٢)(والأحق بها أم)؛ لقوله ﵇:"أنتِ أحق به ما لم تنكحي" رواه أبو داود، ولأنها أشفق عليه (٣)(ثم أمهاتها: القربى فالقربى)؛ لأنهن في
باب حَضَانة وكفالة الطفل
وفيه خمس وثلاثون مسألة:
(١) مسألة: الحَضَانة: لغة: مأخوذ من الحضن، وهو الجنب، وهو: ما دون الإبط إلى الكشح، وهو قريب من العجزة -كما ورد في المصباح (١٤٠) - سميت بذلك؛ لأن المربي والحاضن يضم الطفل إلى حضنه -وهو ذلك المكان- ويحميه بيديه عن الأذى، وهي: في الاصطلاح: "أن يحفظ جائز التصرُّف طفلًا ونحوه -كمجنون ومعتوه- عما يضرّه، ويُربيه ويعمل على مصلحته، ودفع المفاسد عنه" وسيأتي بيان ذلك في المسائل الآتية.
(٢) مسألة: حضانة الطفل، ونحوه -كمجنون وكمعتوه- واجبة؛ للقياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما تجب النفقة على الطفل ونحوه فكذلك تجب حضانتهم والجامع: أن ترك النفقة والحضانة يؤديان إلى الهلاك والتلف، ثانيهما: كما تجب كفالة اللقيط، فكذلك تجب حضانة الطفل -ونحوه والجامع: أن كلًّا منهما يهلك بترك ذلك ويضيع، فإن قلت: لِمَ وجبت الحضانة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إنقاذ للطفل ونحوه من الهلكة، وحماية له من الفساد.
(٣) مسألة: إذا افترق الزوج والزوجة وكان بينهما طفل ونحوه: فإن أمه أحق بحضانته وكفالته إذا كانت مكلَّفة رشيدة، ولم تتزوج سواء كان ذكرًا أو أنثى ما لم يبلغ =