للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جز معرفة، وناصية، وذَنَب، وتعليق جرس، أو وَتَر (٤٠)، ونزو حمار على فرس (٤١)، وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان (٤٢).

= تركها بدون نفقة: تعذيب لها، وهذا ظلم وضرر، والظلم والضرر تجب إزالتهما، وأصله قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" وقد سبق تفصيل ذلك في مسألة (٣٤).

(٤٠) مسألة: يُكره للشخص أن يجز شيئًا من عرف الحيوان وناصيته، ومن ذنبه وذيله، ويُكره أيضًا: تعليق جرس، أو وتر يصدر أصواتًا عند مشي الحيوان؛ للمصلحة: حيث إن جزَّ شيء منه فيه تشويه له، وقطع منفعتها منه، وتعليق الجرس أو الوتر فيه إيذاء للحيوان، وللناس الذين يمر بهم، فدفعًا لذلك كره فعل ذلك.

(٤١) مسألة: يكره للشخص أن يُمكن حمارًا من النزو على فرس؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك لا فائدة فيه وما لا فائدة فيه يكره فعله.

(٤٢) مسألة: يجب على الشخص: أن يُنفق على ماله؛ لإصلاحه، واستثماره، والإفادة منه كالعقارات، والزروع والنخيل والبيوت، والحيوانات، ولا يجوز تركها بدون ذلك؛ للسنة القولية: حيث إنه "قد نهى عن إضاعة المال" والنهي مطلق، فيقتضي التحريم وترك الحرام واجب، فيجب ما ذكرناه، فإن قلتَ: بل إن ذلك مستحب، أما الحيوان فيجب، وهو ما ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: إن الجميع واجب؛ لأن النهي عن إضاعة المال عام؛ لأن لفظ "مال" اسم جنس عرف بأل، وهو من صيغ العموم، فيشمل كل مال: سواء كان جمادًا أو غير ذلك كالحيوانات، والآدميين كالعبد، ولم نجد قرينة قويت على صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في النهي الوارد في الحديث هل هو للتحريم أو للكراهة؟ ".

هذه آخر مسائل باب: "نفقة الأقارب، والمماليك من الآدميين والبهائم" ويليه باب: "حضانة الطفل وكفالته".

<<  <  ج: ص:  >  >>