ويحرم لعنها (٣٦)، وضرب وجه ووسم فيه (٣٧)(ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها)؛ لقوله ﵇:"لا ضرر ولا ضرار"(٣٨)(فإن عجز) مالك البهيمة (عن نفقتها: أُجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن أُكِلَت)؛ لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته، فإن أبى فعل حاكم الأصلح (٣٩) ويكره
= حيث يلزم من ملكه إياها: جواز الانتفاع بها فيما يُمكن، وهذا فيه توسعة على المسلمين.
(٣٦) مسألة: لا يجوز للشخص أن يلعن بهيمة من بهائمه؛ للسنة القولية: حيث إن امرأة لعنت ناقة لها فقال النبي ﷺ: "خذوا ما عليها، ودعوها مكانها، ملعونة" وفي رواية: "لا تصحبنا ناقة عليها لعنة" فيلزم من ترك الناقة الملعونة: عدم جواز لعنها؛ إذ لو جاز: لما تركت وهذا عقاب واقع على اللاعن، ولا يُعاقب إلا على فعل حرام.
(٣٧) مسألة: لا يجوز للشخص أن يضرب وجه بهيمته، ولا وسمه؛ -وهو وضع علامة عليه -للسنة القولية: حيث "لعن النبي ﵇ من وسم، أو ضرب الوجه" واللعن: عقاب، ولا يُعاقب إلا على فعل حرام.
[فرع]: يجوز ضرب ووسم غير الوجه؛ لغرض صحيح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الحاجة إلى الضرب؛ لإقامة البهيمة، والوسم؛ لئلا تضيع: جوازه، وهو لجلب مصلحة، ودفع مفسدة.
(٣٨) مسألة: لا يجوز للشخص أن يحلب لبن بهيمته إذا كان ذلك يُلحق الضرر بولدها المحتاج لذلك اللَّبن؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، وهو عام؛ لأن "ضرر وضرار" نكرة في سياق نفي وهو من صيغ العموم، فيشمل ما نحن فيه، فيحرم الإضرار بولد البهيمة.
(٣٩) مسألة: إذا عجز الشخص عن نفقة بهائمه: فإن الحاكم يُجبره على بيعها، أو إجارتها، أو ذبح ما يُؤكل، أو فعل أي شيء يصلح شأنها؛ للمصلحة: حيث إن =