للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب التعزير]

(وهو) لغة: المنع، ومنه: التعزير بمعنى النصرة؛ لأنَّه يمنع المعادي من الإيذاء، واصطلاحًا: (التأديب)؛ لأنَّه يمنع مما لا يجوز فعله (وهو) أي: التعزير (واجب في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة: كاستمتاع لا حد فيه) أي: كمباشرة دون الفرج (و) كـ (سرقة لا قطع فيها)؛ لكون المسروق دون نصاب، أو غير محرز، (و) كـ (جناية لا قود فيها) كصفع، ووكز (و) كـ (إتيان المرأة، المرأة، والقذف بغير الزنا) إن لم يكن المقذوف ولدًا للقاذف، فإن كان: فلا حد ولا تعزير (ونحوه) أي: نحو ما ذكر: كشتمه بغير الزنا، وقوله: "الله أكبر عليك أو خصمك" (١)، ولا يُحتاج في إقامة

باب التعزير

وفيه ثمان مسائل:

(١) مسألة: التعزير لغة: المنع والرَّد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ وقوله: ﴿وَعَزَّرْتُمُوهُمْ﴾ أي: لتنصروه، ونصرتموه، فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه، ومنعتهم أذاه، ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير؛ لأنَّه يمنع الجاني أن يُعاود الذنب والمعصية - كما جاء في اللسان (٤/ ٥٦٢) ـ، ويترك ما لا يجوز فعله مطلقًا، واصطلاحًا هو: "عقوبة للتأديب في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة" فكل معصية وذنب لا يصل إلى درجة إقامة حدّ على الفاعل: فإن الإمام، أو نائبه يُعزَّر ويُعاقب هذا الفاعل بما يراه مناسبًا لردعه وزجره كأن يُباشر امرأة دون الفرج، أو يسرق شيئًا لا يبلغ النصاب، أو شيئًا لم يُحفظ ويُحرز ـ كما سيأتي في باب السرقة-، أو يضرب شخصًا ضربًا لا جناية فيه أو تفعل امرأتان السحاق - وهو: إتيان المرأة المرأة-، أو أن يقذف شخصًا بغير الزنا واللواط، أو يشتمه، أو يسبه، أو يقول له: "يا حمار" أو" يا كلب" أو "يا خنزير"، أو "الله أكبر عليك" أو "الله خصمك" أو نحو ذلك، فإن قلتَ: لَمِ جُعل هذا الباب =

<<  <  ج: ص:  >  >>