(ولا يُزاد في التعزير على عشر جلدات)، لحديث أبي بردة مرفوعًا:"لا يُجلد أحد فوق عشرة أسواط إلّا في حد من حدود الله" متفق عليه (٣)، وللحاكم نقصه عن
هنا؟ قلتُ: لمناسبته لذلك؛ لأن المعاصي تنقسم إلى قسمين - من حيث تقدير عقوبتها أو لا -: القسم الأول: ما قدَّر الشارع عقوبتها، وهي: الجنايات، والقصاص، والديات، والكفارات، وحدّ الزنا، وحد القذف، وحد المسكر، وحد السرقة، وحد قاطع الطريق، وحد المرتد، القسم الثاني: ما لم يقدِّر الشارع عقوبتها - وهي المعاصي التي لا حدّ فيها ولا كفارة، ويعني بذلك التعزير ـ كما سبق بيانه، فهذا جعل تقدير عقوبته للإمام أو نائبه.
[فرع]: إذا كان المقذوف بأي شيء ولدًا للقاذف: فلا شيء على القاذف من حد، ولا تعزير بخلاف العكس، فالولد يُحدُّ إذا قذف والده، ويُعزِّر إذا طلب الوالد ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده، فكذلك القذف مثله، والجامع: أن الوالد سبب لوجود الولد، فلا يكون الولد سببًا في إعدامه، أو إهانته.
(٢) مسألة: إذا فعل شخص أيَّ معصية مما لا يوجب حدًا مما سبق ذكرها، أو نحوها: فإن الإمام أو نائبه يؤدِّبه تعزيرًا: سواء طالب من فعلت معه تلك المعصية، أو لم يُطالب، ولذلك وجب تأديب من سبَّ أيَّ صحابي، أو أيَّ مسلم، أو أهانه، أو أذلَّه، أو بصق عليه، أو سخر منه، أو هزأ به، أو أذاع أخباره بدون إذنه، أو قلَّل من قيمته بأيِّ طريقة: سواء بالكلام، أو بالإيماء والإشارة، أو بالفعل، وهذا مطلق: أي سواء طالب وارثه ذلك أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن التعزير مشروع لتأديب وتهذيب أفراد المجتمع: فوجب إقامته لذلك.
(٣) مسألة: إذا أراد الإمام أو نائبه أن يُعزِّر شخصًا لتأديبه عن طريق الجلد: فإنه=