للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب مقادير ديات النَّفس

المقادير: جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره (دية الحر المسلم مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة)؛ لحديث أبي داود عن جابر : "فرض رسول الله في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة" رواه أبو داود، وعن عكرمة عن ابن عباس: أن رجلًا قتل فجعل النبي ديته اثني عشر ألف درهم" وفي كتاب عمرو بن حزم: "وعلى أهل الذهب ألف دينار" (هذه) الخمس المذكورات (أصول الدية) دون غيرها (فأيها أحضر من تلزمه) أي: الدية (لزم الولي قبوله)؛ سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع، أو لم يكن؛ لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه (١)، ثم تارة تغلَّظ الدية، وتارة تخفَّف (فـ) ـــتغلَّظ (في قتل العمد

باب مقادير ديات النفس

وفيه إحدى وعشرون مسألة:

(١) مسألة: إذا وجبت دية مسلم حر قد قُتل: فإن القاتل، وعاقلته يُخيَّرون في أن يدفعوا أحد أصول الديات الخمسة وهي: إما مائة من الإبل، أو ألف مثقال- وهو دينار- من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة - أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، فإذا أحضروا واحدًا مما سبق: فيجب على ولي الجناية أن يقبل ذلك: سواء كان ولي الجناية من أهل الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الدنانير، أو الدراهم، أو لم يكن كذلك، وإن وقع اتفاق على دفع ما يُعادل قيمة مائة من الإبل، ونحوها مما ذكر من العملة المستعملة في البلد والعصر الذي حصلت فيه الجناية: فيصح؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث أوجب النبي إحدى هذه الأصول في حديث جابر، وابن عباس، وعمرو بن حزم، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من إتيان الواجب عليه الدية بأحد أصول الدية: لزوم ولي الجناية قبوله؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>