للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة النقدين]

أي: الذهب والفضة (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم) إسلامي (ربع العشر منهما)؛ لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعًا: "أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالًا نصف مثقال" رواه ابن ماجه، وعن علي نحوه، وحديث أنس مرفوعًا: "في الرِّقة ربع العشر" متفق عليه، والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه: "ستة دوانق"، والعشرة من الدراهم: سبعة مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخُمُسه، وهو: خمسون حبة وخُمسا حبة شعير، والعشرون مثقالًا: خمسة وعشرون دينارًا وسُبُعا دينار وتسعه على التحديد الذي زنته درهم وثمن درهم (١)، ويُزكِّي مغشوش إذا بلغ خالصه نصابًا وزنًا (٢) (ويُضمُّ الذهب إلى

باب زكاة النَّقدين

وفيه ثلاثون مسألة:

(١) مسألة: مقدار النصاب في الذهب: عشرون مثقالًا - وهو: ما يُعادل (٨٥)

جرامًا من الذهب -، ومقدار النصاب في الفضة: مائتا درهم - وهو: ما يُعادل (٥٦) ريالًا سعوديًا، فإذا بلغ كل من الذهب والفضة ذلك وحال عليه الحول: فيجب إخراج زكاتهما، وهي: "ربع عشر" ذلك: فتُقسِّم ما عندك من مال على "عشرة" ثم تُقسِّم العشرة على أربعة، والناتج هو زكاة ما عندك، أو تُقسِّم ما عندك كله على "أربعين" فما خرج فهو زكاة ما عندك، أو تأخذ "اثنين ونصف بالمائة ٢،٥ % مما عندك" وهو زكاة ما عندك فمثلًا لو عندك ألف ريال: تكون زكاته (٢٥) حيث قسَّمته على "عشرة" فصارت "مائة" فقُسِّمت المائة على "أربعة" فصارت (٢٥)، أو تُقسِّم الألف على "أربعين" فيكون الناتج (٢٥) أو تأخذ (٢،٥) بالمائة من الألف فيكون الناتج (٢٥) وهكذا؛ للسنة القولية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>