الفضة في تكميل النصاب) بالأجزاء، فلو ملك عشرة مثاقيل، ومائة درهم، فكل
وهي من وجوه: أولها: قوله ﷺ: "إذا كان عندك ذهب أو دنانير فبلغ عشرين دينارًا: ففيها نصف دينار" فأوجب الشارع الزكاة في الذهب؛ لأن "في" من صيغ الوجوب، ولزم من إخراج نصف دينار من عشرين دينار: أن يكون المخرج "ربع العشر" لأن النصف بالنسبة إلى العشرين ربع عشرها، ثانيها: قوله ﷺ: "في الرِّقة ربع العشر" فأوجب الزكاة في الفضة؛ لأن لفظ "في" من صيغ الوجوب، و"الرِّقة" هي: الفضة الخالصة، والمراد بها: الورق المتعامل به في البلد الذي تعيش فيه كالريال السعودي، والجنيه المصري، والدينار العراقي، واللِّيرة السورية ونحو ذلك، ثالثها: قوله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة"، و"الأوقية": أربعون درهمًا، فإذا ضربنا خمسة في أربعين: كان الناتج مائتي درهم، فدل هذا بمفهوم العدد على وجوب الزكاة فيما بلغ خمس أواق - وهو مائتا درهم -، فإن قلتَ: لمَ وجبت الزكاة في النقدين؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك مال يزيد وينمو، ويُدَّخر، ويقبل المواساة، وهو أنفع الأموال للغني والفقير في الحال والمآل.
(٢) مسألة: إذا كان عندك ذهب أو فضة أصابهما غش بأن خالط ذلك شيء من الحديد ونحوه: فإنك تُخلِّص هذا مما خالطه، فإن بلغ الذهب غير المغشوش، أو الفضة غير المغشوشة نصابًا: - كما سبق في مسألة (١) - فيجب أن تُخرج زكاة ذلك وهو:"ربع عشره"؛ للتلازم؛ حيث يلزم من بلوغ النصاب وحولان الحول عليه: وجوب الزكاة فيه، فإن قلتَ: لمَ لا يُزكِّي على المغشوش ويُخرج مغشوشًا مثله كما فُعل في البهيمة المريضة من بهائم مراض؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المغشوش من الذهب والفضة تبطل قيمته الشرائية، فيتضرَّر الفقير بذلك، ولو أخرج المالك الخالص عن المغشوش لتضرَّر هو، فدفعًا للضررين: شرع هذا الحكم، بخلاف البهيمة المريضة: فقد ينتفع بها الغير، وقد تُشفى.